المادة 25
مادة 25: يجوز لكل وسيط من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه العمل شخصيا داخل الردهة, بداعي المرض او لأي سبب قاهر, ان يطلب تكليف احد زملائه ان ينوب عنه. وعليه من اجل ذلك ان يقدم طلبا بهذا المعنى الى رئيس جمعية الوسطاء الذي يعين عضو الجمعية الذي سينوب عنه. يقبل العضو المذكور جميع الاوامر الصادرة خطيا عن الوسيط الغائب او عن مفوضه, وينفذها بنفس الشروط التي ينفذ بها اوامر زبائنه العاديين, على ان يترك لجمعية الوسطاء أمر البت في العمولة التي تعود له عن هذه العمليات . ولرئيس جمعية الوسطاء ان يحدد المدة التي يحق خلالها للوسيط الغائب اللجوء الى مساعدة زملائه.