The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: ان امر البيع او الشراء بسعر محدد هو الامر الذي يكون الزبون قد حدد فيه سعر البيع او الشراء مسبقا. لا يجوز ان يتناول الامر الواحد اكثر من صك واحد. تنفذ هذه الاوامر على الوجه الآتي: 1- ينسخ الوسيط كل امر على قسيمة (من نموذج تحدده ادارة البورصة ) يبين فيه اسمه, ونوع الصك, وعدد الصكوك المطلوب بيعها او شرانها, والسعر الذي حدده الزبون. ويخصص لكل امر قسيمة على حدة. 2- في بدء كل جلسة يسلم الوسيط ما يكون قد نظمه من قسائم الى مدون الاسعار الذي يعطي كل قسيمة فور تسلمها رقما متسلسلا. 3- عندما يبلغ سعر الصك السعر الواحد المحدد في الامر, مع مراعاة الفروق المجازة, يعلن مدون الاسعار عدد الصكوك المعروضة او المطلوبة بحسب الترتيب الذي تسلم به القسائم من الوسطاء. 4- يجب تنفيذ الاوامر ذات السعر المحدد قبل سواها من الاوامر كما ويجب تدوينها في الحقل المخصص لها في السجل.

المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/46/