المادة 54
مادة 54: اذا استحال على الوسيط ان ينفذ اوامر البيع او الشراء الصادرة عن زبائنه بكاملها, فان عدد الاسهم التي يكون قد باعها او اشتراها خلال الجلسة يجب ان يوزع بين زبائنه بالنسبة الى عدد الاسهم التي يكون كل منهم قد فوض اليه امر بيعها او شرائها.