المادة 59
مادة 59: في حال عدم تسديد احدى العمليات في الموعد المحدد, يتوجب على ادارة البورصة, حالما تحاط علما بذلك خطيا, وبعد ان تثبت من صحة الامر, ان تعمد في اول جلسة تالية تعقد الى اعادة بيع او شراء الصكوك التي كانت موضوع العملية المختلف عليها. يتحمل الوسيط الناكل اي نقص تسفر عنه هذه التصفية, ويدفع الى ادارة البورصة علاوة على ذلك جزاء يساوي خمسة بالالف من اصل قيمة التصفية, هذا عدا العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها وامكان ملاحقته امام القضاء من قبل الفريق الآخر.