The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 61

المادة 61

مادة 61: الوسطاء ملزمون بان يسددوا الى زبائنهم قيمة الصكوك التي يستلمونها خلال الاربع والعشرين ساعة لتي تلي تاريخ بيعها في البورصة. فاذا لم يفعلوا, عمدت ادارة البورصة, فور تبلغها شكوى خطية بهذا المعنى, الى احالة الوسيط الناكل على المجلس التأديبي. ولا يحول ذلك دون الملاحقات القضائية التي يمكن ان يتعرض لها هذا الوسيط من قبل الزبون.

المادة 61 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/61/