The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 72

المادة 72

مادة 72: كل وسيط: 1- يسجل سعرا مغلوطا او عملية وهمية. 2- ينشر او يتسبب بنشر اشاعات او اخبار مغلوطة او مغرضة او يحاول لتأثير على الاسعار بأي وسيلة من الوسائل. يتعرض حتما لعقوبة الترقين, عدا عن العقوبات التي قد تفرض عليه وعلى سواه ممن ارتكب احدى هذه المخالفات , من قبل المحاكم الزجرية (راجع المواد 319 و320 و685 من قانون العقوبات ).

المادة 72 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/72/