المادة 88
مادة 88: للجنة ان تفحص السجل المبين في المادة السابقة ساعة تشاء بواسطة احد اعضائها او من تفوضه بذلك شرط ان يلتزما في عملها هذا بسر المهنة. ولها اذا تبين لها ان الوسيط لا يتقيد بأحكام المادة السابقة ان تكلفه بتسوية الامر في مهلة ثمانية ايام, والا فتوقفه عن العمل وتحيله على المجلس التأديبي.