المادة 91
مادة 91: يجب ان يسجل السجلان المذكوران في هذا الباب لدى قلم محكمة التجارة وان يوقع عليهما مدير البورصة في الايام الثمانية التي تلي نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويتعرض لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير الوسيط الذي لا يتقيد بأحكام هذه المادة. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد بأحكام هذه المادة. هذا عدا العقوبات التاديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.