The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 91

المادة 91

مادة 91: يجب ان يسجل السجلان المذكوران في هذا الباب لدى قلم محكمة التجارة وان يوقع عليهما مدير البورصة في الايام الثمانية التي تلي نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويتعرض لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير الوسيط الذي لا يتقيد بأحكام هذه المادة. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد بأحكام هذه المادة. هذا عدا العقوبات التاديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

المادة 91 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/91/