المادة 32
تجتمع كل من اللجان الاربع بعد انتخاب اعضائها بدعوة من الامين العام للمجلس فتنتخب اللجنة القضائية رئيسا لها ونائبا للرئيس وتنتخب كل من اللجان الثلاث الباقية رئيسا ومقررا لها ويوقع محضر بذلك وترفع صورة عنه الى المجلس على سبيل المعلومات .
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 In force
تجتمع كل من اللجان الاربع بعد انتخاب اعضائها بدعوة من الامين العام للمجلس فتنتخب اللجنة القضائية رئيسا لها ونائبا للرئيس وتنتخب كل من اللجان الثلاث الباقية رئيسا ومقررا لها ويوقع محضر بذلك وترفع صورة عنه الى المجلس على سبيل المعلومات .
المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244091/article/32/