The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 In force

المادة 32

المادة 32

تجتمع كل من اللجان الاربع بعد انتخاب اعضائها بدعوة من الامين العام للمجلس فتنتخب اللجنة القضائية رئيسا لها ونائبا للرئيس وتنتخب كل من اللجان الثلاث الباقية رئيسا ومقررا لها ويوقع محضر بذلك وترفع صورة عنه الى المجلس على سبيل المعلومات .

المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244091/article/32/