يرتبط الامين العام برئيس المجلس وعند غيابه ينائبه ويتلقى منه التعليمات وينفذها وفقا للانظمة المرعية ويقوم بالاعمال الاتية:
1- حضور جلسات المجلس وتأمين تدوين محاضرها وتنظيم خلاصتها واواعداد القرارات التي تصدر عن المجلس ولجانه وليس له حق الاشتراك في المناقشة مطلقا.
2- حفظ الملفات والمستندات وتنسيقها وترتيبها.
3- اعداد الملفات والمستندات والوثائق لعرضها على المجلس واللجان.
4- تنفيذ قرارات المجلس واللجان حسب مضامينها والشروط الواردة فيها وملاحقتها.
5- تنفيذ توجيهات الرئيس والتقيد بمضمون التعاميم واللوائح الصادرة عنه لضبط الشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة.
6- التصيدق على مستندات الصرف الثبوتية العائدة للمجلس والامانة العامة وفقا لبنود الموازنة المقررة.
7- تأمين تبليغ مواعيد جلسات المجلس واللجان الى الاعضاء ضمن المهل وحسب الاصول المقررة في هذا النظام.
8- انتداب من يلزم من موظفي الامانة العامة للمعاونة في ضبط وقائع جلسات اللجان.
9- التنسيق بين اعمال اللجان واجتماعاتها ومقرراتها.
10- موافاة الاعضاء بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتعلق بقضايا المجلس تمهيدا لتقديم دراسة او اقتراح.
11- استلام المشاريع والتقارير والاقتراحات وطلبات اعادة النظر والشكاوى والبرقيات وسائر المكاتبات الموجهة للمجلس او لرئيسه واعضائه واطلاع الرئيس عليها بعد تسجيلها ثم اعطاؤها الوجهة التي تقتضيها طبيعتها. ولا يجوز له حفظ الاوراق او الاحتفاظ بها سواء كانت موجهة الى الرئيس ام الى المجلس واعضائه مهما تباينت وجهات النظر بصددها.
12- ايداع المجلس المواضيع التي تعتبر مسحوبة من اللجان وفقا للمادة الحادية والاربعين من هذا النظام.
13- تقديم تقرير مفصل الى المجلس في ختام كل سنة عما تم تنفيذه من قرارات وعما انجزه من اعمال او اعترضه من عقبات .