المادة 43
يجوز للمجلس تعيين لجنة خاصة لموضوع معين وينتخب رئيس هذه اللجنة واعضاؤها على الشكل الذي يعتبره المجلس مناسبا للموضوع.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 In force
يجوز للمجلس تعيين لجنة خاصة لموضوع معين وينتخب رئيس هذه اللجنة واعضاؤها على الشكل الذي يعتبره المجلس مناسبا للموضوع.
المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244091/article/43/