The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 103

المادة 103

يفسح العقد حكما بين المجلس والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة موقتا لحساب المجلس .

2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة, او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا وتودع امانة في صندوق المجلس .

3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض .

فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المجلس , وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة, واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة 103 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/103/