The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 104

المادة 104

لا تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها.

الا انه يجوز لمكتب المجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية, واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات , علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة مجلس الادارة.

تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية, تحدد في دفتر الشروط الخاص , من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب .

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 104 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/104/