The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 136

المادة 136

تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ومنها قرار حصر الارث، ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون المايتي الف ليرة. كما

المادة 136 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/136/