The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 137

المادة 137

تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993

اذا كان الدائن اميا او غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان. ولأمين الصندوق اذا كانت قيمة الشك تقوق الاربعمئة الف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 137 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/137/