المادة 137
تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993
اذا كان الدائن اميا او غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان. ولأمين الصندوق اذا كانت قيمة الشك تقوق الاربعمئة الف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.