The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 141

المادة 141

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل.

المادة 141 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/141/