The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 148

المادة 148

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته:

1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يتطلبها نشاط المجلس .

2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

3- لتأمين تمويل اي مشروع يقرره مجلس الادارة, وتمويل القروض التي يخصصها المجلس لمؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة مختلطة او خاصة.

المادة 148 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/148/