The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 20

المادة 20

يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنة ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. لا يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع آخر الا ضمن الشروط التالية:

- بعد تلزيم الاشغال على ان يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من الاعتماد الاساسي.

- بعد اتمام المشروع وتصفية الصفقة. كما يمكن النقل ايضا في حال الغاء المشروع كليا او جزئيا.

المادة 20 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/20/