The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 32

المادة 32

تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/32/