المادة 61
يدرس رئيس المحاسبة المعاملة, وعليه ان يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:
1 - اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الامر بالصرف .
2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.
3 - اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
يتوجب على رئيس المحاسبة انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المجلس في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.