The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 76

المادة 76

تعطى السلفات الطارئة بقرار من مكتب المجلس ويحدد في هذا القرار:

مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 76 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/76/