المادة 77
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع يصدره رئيس محاسبة المجلس بناء على القرار القاضي باعطاء السلفة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع يصدره رئيس محاسبة المجلس بناء على القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 77 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/77/