المادة 4
مادة 4:
1- يجوز للمرشح للتعيين ان يرشح نفسه عن اية دائرة كانت , غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة واحدة.
2- على المرشح للتعيين ان يتقدم بتصريح مصدق لدى الكاتب العدل, موقع منه شخصيا يختار فيه الدائرة التي يريد ترشيح نفسه عنها. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ نفاذ هذا القانون مقابل ايصال مؤقت يعطى فور تقديم الطلب , وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان الترشيح مخالف لاحكام هذا القانون. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطاء الايصال النهائي لغير الاسباب القانونية يمكن مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذا المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام.
3- يرفق طلب الترشيح بالمستندات الاتية:
أ- اخراج قيد يثبت ان المرشح لبناني منذ اكثر من عشر سنوات , وقد اتم الخامسة والعشرين من عمره
ب - سجل عدلي يثبت ان المرشح متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا تنطبق عليه احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .
ج- معلومات شخصية عن المرشح تبين ابرز مراحل حياته ونشاطاته في الحقل العام.