المادة 1
مادة 1: تؤلف مصلحة الشؤون الاقتصادية على الوجه التالي المديرية امانة السر
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 17/05/1944
مادة 1: تؤلف مصلحة الشؤون الاقتصادية على الوجه التالي المديرية امانة السر
مادة 2: يتولى المدير الوظائف التالية بمشارفة وزير التموين 1- وضع الخطط والتوجيهات الاقتصادية 2- تمثيل الحكومة في مجلس التموين المشترك وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 676 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1944 3- تحديد اسعار البضائع والارباح المشروعة والاستيراد والتوزيع 4- تحضير طرق توزيع السلع ومراقبتها 5- ابلاغ ممثلي الحكومة اللبنانية في اللجان الاستشارية تعليمات وزارة التموين 6- تحضير مشاريع القوانين والانظمة والقرارات وعرضها على الوزير 7- اتخاذ التدابير لتنفيذ المقررات المتعلقة بالامور السابقة
مادة 1: تنظم دائرة مراقبة التجارة الخارجية والسلع المراقبة على الوجه الاتي: ا- رئاسة الدائرة ب - قسم التجارة الخارجية ج- قسم الصناعة د- قسم المنسوجات ه- قسم مستودعات المراقبة و- قسم الاحصاء ز قسم التقنين
مادة 4: يحدد وزير التموين ملاك مديرية الشؤون الاقتصادية بموجب مرسوم كما انه يتم تعيين مدير الشؤون الاقتصادية بموجب مرسوم
مادة 5: تلحق دائرة التجارة الخارجية ومراقبة السلع بمديرية الشؤون الاقتصادية على ان يتم تنظيمها بمرسوم جمهوري
مادة 6: كل موظف يبوح لغير الدوائر الرسمية بما اطلع عليه من المعلومات بحكم وظيفته يستهدف لعقوبة افشاء سر المهنة المعينة بقانون الجزاء
مادة 7: من يطلب اليه اعطاء بيان لاحدى الدوائر التابعة لوزارة التموين فيستنكف عن اعطائه او يضمنه معلومات كاذبة يستهدف لعقوبتي الحبس والجزاء النقدي المنصوص عليها في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1943
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل شمعون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير التموين والتجارة والاقتصاد الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا