المادة 2
مادة 2: يتولى المدير الوظائف التالية بمشارفة وزير التموين 1- وضع الخطط والتوجيهات الاقتصادية 2- تمثيل الحكومة في مجلس التموين المشترك وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 676 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1944 3- تحديد اسعار البضائع والارباح المشروعة والاستيراد والتوزيع 4- تحضير طرق توزيع السلع ومراقبتها 5- ابلاغ ممثلي الحكومة اللبنانية في اللجان الاستشارية تعليمات وزارة التموين 6- تحضير مشاريع القوانين والانظمة والقرارات وعرضها على الوزير 7- اتخاذ التدابير لتنفيذ المقررات المتعلقة بالامور السابقة