The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/05/1944 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى المدير الوظائف التالية بمشارفة وزير التموين 1- وضع الخطط والتوجيهات الاقتصادية 2- تمثيل الحكومة في مجلس التموين المشترك وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 676 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1944 3- تحديد اسعار البضائع والارباح المشروعة والاستيراد والتوزيع 4- تحضير طرق توزيع السلع ومراقبتها 5- ابلاغ ممثلي الحكومة اللبنانية في اللجان الاستشارية تعليمات وزارة التموين 6- تحضير مشاريع القوانين والانظمة والقرارات وعرضها على الوزير 7- اتخاذ التدابير لتنفيذ المقررات المتعلقة بالامور السابقة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/244107/article/2/