The whole text

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: لا يجوز استبدال العملة على طاولات الباكرا بل يجب ان يتم هذا الاستبدال اما على مكاتب مخصصة لهذا الاستبدال واما على ايدي مستخدمي معينين لهذا العمل دون سواه وغير جالسين الى طاولات المقامرة ولا يجوز على الاطلاق ان يقف هؤلاء المستخدمون وراء المستخدم المعاون (كروبيه) ولا بالقرب منه ولا يجوز لهذا المعاون ايضا ان يتداخل بشيء يختص باستبدال العملة

المادة 17 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/244116/article/17/