All legislation

مرسوم Decree No. 3402 09/06/1928

يختص بكيفية تسيير الالعاب في اندية مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
3402
Date
09/06/1928
Official Gazette
Issue 2169, 13/06/1928, p. 5-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفيذا للمادة 22 من المرسوم عدد 3401 الصادر بتاريخ 9 حزيران سنة 1928 ان كيفية تسيير الالعاب وتحصيل الكانيوت في اندية مراكز الاصطياف تجرى وفقا للاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: يخصص لكل من انواع المقامرة الاتية غرف مخصوصة ومنفصلة بعضها عن بعض . ,في كل حال يجب ان يكون لكل غرفة منها مدخل واحد خاص بحيث لا يتيسر الدخول من واحدة منها الى غيرها مباشرة (1) للبتي شفو ومتفرعاتها (2) للبكارا وللفرعون وللايكارته (3) للبوكر والويست والبريدج والبيزيك والبيكه والكوتشين. على انه يجوز لهيئة ادارة الكلوب او السركل اذا شاءت ان تخصص لانواع المقامرة المبينة في القسمين الاول والثاني غرفة واحدة او غرفتين متصلتين احداهما بالاخرى بشرط ان يكون لها مدخل واحد. واذا لم يتيسر وجود محل خاص فيجوز اجراء الالعاب التي هي من النوع الثالث في غرفة القهوة او المشروبات بشرط ان يكون لها مدخل واحد خاص ولا تكون متصلة مباشرة بالغرفة او الغرف المعدة للمقامرة بالنوعين الاولين على انه لا يجوز في كل الاحوال اللعب بالورق في الاروقة او في الحدائق والجنائن او في الاقسام الاخرى المكشوفة في المحلات المرخص بالمقامرة فيها كما انه لا يجوز استعمال البتي شفو ومتفرعاتها في خارج الغرف المخصصة

المادة 3

مادة 3: اما فيما يتعلق بلعب البتى شفو فإن الادوات المرخص باستعمالها دون غيرها هي ذات تسعة الاحصنة والارقام التسعة. والمبالغ التي يأخذها الرابحون هي المبلغ الموضوع على الرقم - ما تساوي قيمته ثماني مرات الموضوع على المفرد او المزدوج او على الفواصل والالوان - ما يساوي بدله مرتين اما ما بقي من الضروب المتعارفة في لعب البتى شفو فإن الارباح تؤخذ على المعدل المار ذكره. مثلا اذا وضع احدهم مبلغا على رقمين مناصفة (إشغال) وكان رابحا يأخذ ما يساويه اربع مرات وهكذا يجرى فيما يتعلق بالالعاب المتفرعة عن البتي شفو كالاكرة (بول) وما شاكلها والتي تحتوي على عدد من الارقام القابلة الضرب بتسعة واذا اعد المحل لعبا واحدا للبتي شفو او احد متفرعاته وكان لهذا اللعب لوائح متعددة للارقام فيعطى حينئذ لكل لائحة منها رقم ترتيبي وتكون تحت اشراف مراقب خاص . واذا استعملت ادوات متعددة فيعطى رقم ترتيبي لكل منها او لكل لائحة واقعة تحت اشراف مراقب خاص واقل مبلغ يمكن وضعه على الارقام او متفرعاتها هو غرش لبناني ذهب واكثره 20 غرشا لبنانيا ذهبا. واما ما يوضع على المفرد والمزدوج او على الفواصل والالوان فاكثره 40 غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 4

مادة 4: يستعمل لاجل لعب البكارا ورق مصنوع في المعامل الفرنساوية ويكون لون ظاهره واحدا متناسبا وتكون كل زرمة منه ذات الاثنين والخمسين ورقة من لون خاص . على انه يلزم استبداله بورق جديد في بداءة كل جلسة وفي البكارا (دوتابلو) يؤخذ لحساب الكانيوت عن كل بنك معدل عشرة بالمائة بحيث لا تكون هذه القيمة اقل من خمسة غروش لبنانية ذهبا اما في البكارا "شمنديفير) فيؤخذ لحساب الكانيوت كلما ربح صاحب البنك على المعدل الاتي: عن مبلغ اقل من ليرة لبنانية ذهبا خمسة غروش لبنانية ذهبا عن مبلغ من ليرة الى ما دون الليرتين اللبنانيتين ذهبا عشرة غروش لبنانية ذهبا عن مبلغ من ليرتين لبنانيتين ذهبا الى ما دون 3 ليرات لبنانية ذهبا عشرون غرشا لبنانيا ذهبا عن مبلغ من ثلاث ليرات لبنانية ذهبا الى ما دون الاربع ليرات لبنانية ذهبا ثلاثون غرشا لبنانيا ذهبا وهكذا يضاف 10 غروش لبنانية ذهبا عن كل ليرة لبنانية ذهبا او قسم منها تؤخذ من ارباح صاحب البنك اما المبالغ التي تحصل المقامرة عليها فيجب ان تكون من اضعاف الخمسة غروش لبنانية ذهبا ذهبا ولا يجوز ان تقل عن الخمسة غروش لبنانية- ذهبا

المادة 5

مادة 5: اما لعب الايكارته فتستعمل له ثلاث رزم ورق يؤلف كل منها من اثنتين وثلاثين قطعة فرنساوية الصنع وذات لون واحد متناسب على ظاهرها. وكل واحدة من هذه الرزم يجب ان يكون لونها مختلفا عن لون الاخرى. وهذه الرزم الثلاث يجب استعمالها بالتتابع بعد كل توزيع. وقبل الابتداء بكل دور من اللعب يأخذ من يرغب الاشتراك فيه بصفة مراهن قطعة (فيش ) مرقومة بحيث يظهر منها انها اعطيت لذلك الدور وهذه القطعة يسلمها المأمور المفوض اليه امر خلط الورق وقيد اسماء اللاعبين وقبض قيمة ما يعود لحساب الكانيوت والراغبون في الاشتراك على الوجه المذكور يعينون للمأمور اللاعب الذي يريدون المراهنة عليه ويدفعون له قيمة الرهن المذكور وهو اي المأمور يقيد هذه المبالغ بالتتابع عند استلامها على دفتر خاص ويذكر معها رقم القطعة (الفيش ) والقيمة التي تجرى المقامرة عليها. ' واذا رجحت قيمة هذه المبالغ من جهة على قيمة مبالغ الجهة الاخرى فيجعلها حينئذ المأمور متساوية باعادة الزيادة للمشتركين الاخرين مع الجهة الراجحة. اما ما يختص لحساب الكانيوت فهو على معدل عشرة في المائة يؤخذ من اصل المبالغ الموضوعة في الجهة الرابحة والمبالغ التي تحصل المقامرة عليها يلزم ان تكون من اضعاف العشرة غروش لبنانية ذهبا وان لا تقل عن العشرة غروش لبنانية ذهبا وفي الدور اللعب المسمى (شويت ) الذي يعطى بطريق التلزيم للاعب واحد يلعب ضد كثيرين - يحسب المبلغ العائد للكانيوت على نسبة قيمة (الشويت ) الملزمة بحيث لا يقل عن العشرة غروش لبنانية ذهبا. هذا عدا ما يؤخذ من اللاعبين الاخرين ومن الملتزم نفسه اذا خصص شيئا عن قيمة التزامه '' مادة 7: ان الرسم الذي تجب جبايته على لعب البتي شفو ومتفرعاته يؤخذ من الفرق بين قيمة المبلغ المسلم سلفا للمراقب في بداية الجلسة وبين مجموع ما يقبض في نهايتها فاذا كان هذا المجموع اقل مما دفع اولا فتحسم الخسارة من ارباح الايام التالية غير انه اذا تعذر في نهاية مدة الصيف حسم تلك الخسارة من ارباح الايام التالية فلا- يرد حينئذ شيء مما يكون قد حصله الجباة اما القيمة التي يجب تسليمها سلفا للمراقب في بداية كل جلسة فيحددها مدير المحل مرة واحدة في بداية الفصل بحيث انها لا تعود قابلة التغيير بين جلسة واخرى. واذا لزم في خلال الجلسة دفع سلفات جديدة فتكون على قدر السلفة الاصيلة '' على انه يجب ان تكون قيمة السلفات متناسبة في جميع طاولات المحل الواحد ويجب تعينها بوجه يمكن اجتناب امر تجديدها في خلال الجلسة. ويخصص لكل آلة او جدول يكون لها صندوق خاص لحفظ السلفات المختصة بها دفتر لهذه السلفات مبين فيه رقم الالة او الجدول عملا باحكام الفقرة التي قبل الاخيرة من المادة الثالثة المار ذكرها. وقبل استعمال هذه الدفاتر يرقمها ويمضيها وزير الداخلية والمالية في الجمهورية اللبنانية. ويلزم ان تقدم كلما طلبها احد من الموظفين الموكلين بالاشراف والموافقة وبجباية ما يلزم اخذه من الكانيوت ان القيود الاتية التي يجب وضعها على الدفتر هي الزامية. وكل جلسة يخصص لها صفحة واحدة من الدفتر وهي قيمة السلفة المعينة وذلك قبل الابتداء بالمقامرة وبعد العد على مشهد من الجمهور واعلانها بصوت جهوري '' قيمة كل سلفة جديدة تسلم في خلال الجلسة. وذلك على نمط الاعلان المار ذكره - قيمة المقبوض وذلك في حال ختام الجلسة وفي الطريقة عينها اما الرسوم التي تؤخذ بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتعطى الى المأمور الذي يكون مستلما الصندوق البلدي او الى مأمور آخر يعينه وزير المالية. فعلى المأمور الجابي عندما يستلمها ان يقابل بين القيمة التي يدفعها صاحب المحل ومجموع ما هو مقيد في دفتر السلفات وكل مبلغ يقبضه يستوجب اعطاء وصل يقطع من دفتر ذي ارومة تبين فيه قيمته بالاحرف . فيحفظ صاحب المحل هذا الوصل لاجل التحقيقات التي قد يجريها المأمورون المكلفون الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم '' مادة 8: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين 4 و5 المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات - ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا هذه الوصولات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث - يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون مراقبة المقامرة وقبض - الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات- المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه- كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفد هذا العدد. وهذه الدفاتر يجب - ان تكون من ثلاثة انواع. كل منها من لون خاص . '' فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة غروش لبنانية ذهبا والثاني لعشرة غروش لبنانية ذهبا والثالث للعشرين غرشا لبنانيا ذهبا على انه يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتوضع هذه الدفاتر في صندوق امين الخزينة المركزي حيث تختم على الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي وزير الداخلية ووزير المالية وتسلم بعدئذ لاصحاب المأذونية وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا بصفة تأمين ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب صاحبو المأذونية ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق امين الخزينة المركزي قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى امين الخزينة المركزي ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة. '' وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل والارومات التي استعملت منها الى امين الخزينة المركزي فيستلمها نهائيا ويجرى الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها '

المادة 6

مادة 6: اما الالعاب الاخرى اي البوكر والويست والبريدج والبيزيك والبيكه والكوتشين فان اللاعب بها يلزمه ان يدفع للمحل رسما معينا عن كل جلسة (بعد الظهر او السهرة) وذلك حالما يأخذ مركزه الى طاولة اللعب دون ان يلتفت الى نوع اللعب او مدة الجلسة ودون ان يكلف اللاعب دفع رسم جديد اذا جلس الى طاولات مختلفة في خلال جلسة واحدة. اما قيمة هذا الرسم فهي عشرة غروش لبنانية ذهبا عن كل لاعب وعن كل جلسة

المادة 7

مادة 7: ان الرسم الذي تجب جبايته على لعب البتي شفو ومتفرعاته يؤخذ من الفرق بين قيمة المبلغ المسلم سلفا للمراقب في بداية الجلسة وبين مجموع ما يقبض في نهايتها فاذا كان هذا المجموع اقل مما دفع اولا فتحسم الخسارة من ارباح الايام التالية غير انه اذا تعذر في نهاية مدة الصيف حسم تلك الخسارة من ارباح الايام التالية فلا- يرد حينئذ شيء مما يكون قد حصله الجباة اما القيمة التي يجب تسليمها سلفا للمراقب في بداية كل جلسة فيحددها مدير المحل مرة واحدة في بداية الفصل بحيث انها لا تعود قابلة التغيير بين جلسة واخرى. واذا لزم في خلال الجلسة دفع سلفات جديدة فتكون على قدر السلفة الاصيلة '' على انه يجب ان تكون قيمة السلفات متناسبة في جميع طاولات المحل الواحد ويجب تعينها بوجه يمكن اجتناب امر تجديدها في خلال الجلسة. ويخصص لكل آلة او جدول يكون لها صندوق خاص لحفظ السلفات المختصة بها دفتر لهذه السلفات مبين فيه رقم الالة او الجدول عملا باحكام الفقرة التي قبل الاخيرة من المادة الثالثة المار ذكرها. وقبل استعمال هذه الدفاتر يرقمها ويمضيها وزير الداخلية والمالية في الجمهورية اللبنانية. ويلزم ان تقدم كلما طلبها احد من الموظفين الموكلين بالاشراف والموافقة وبجباية ما يلزم اخذه من الكانيوت ان القيود الاتية التي يجب وضعها على الدفتر هي الزامية. وكل جلسة يخصص لها صفحة واحدة من الدفتر وهي قيمة السلفة المعينة وذلك قبل الابتداء بالمقامرة وبعد العد على مشهد من الجمهور واعلانها بصوت جهوري '' قيمة كل سلفة جديدة تسلم في خلال الجلسة. وذلك على نمط الاعلان المار ذكره - قيمة المقبوض وذلك في حال ختام الجلسة وفي الطريقة عينها اما الرسوم التي تؤخذ بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتعطى الى المأمور الذي يكون مستلما الصندوق البلدي او الى مأمور آخر يعينه وزير المالية. فعلى المأمور الجابي عندما يستلمها ان يقابل بين القيمة التي يدفعها صاحب المحل ومجموع ما هو مقيد في دفتر السلفات وكل مبلغ يقبضه يستوجب اعطاء وصل يقطع من دفتر ذي ارومة تبين فيه قيمته بالاحرف . فيحفظ صاحب المحل هذا الوصل لاجل التحقيقات التي قد يجريها المأمورون المكلفون الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم '' مادة 8: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين 4 و5 المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات - ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا هذه الوصولات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث - يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون مراقبة المقامرة وقبض - الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات- المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه- كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفد هذا العدد. وهذه الدفاتر يجب - ان تكون من ثلاثة انواع. كل منها من لون خاص . '' فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة غروش لبنانية ذهبا والثاني لعشرة غروش لبنانية ذهبا والثالث للعشرين غرشا لبنانيا ذهبا على انه يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتوضع هذه الدفاتر في صندوق امين الخزينة المركزي حيث تختم على الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي وزير الداخلية ووزير المالية وتسلم بعدئذ لاصحاب المأذونية وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا بصفة تأمين ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب صاحبو المأذونية ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق امين الخزينة المركزي قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى امين الخزينة المركزي ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة. '' وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل والارومات التي استعملت منها الى امين الخزينة المركزي فيستلمها نهائيا ويجرى الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها '

المادة 8

مادة 8: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين 4 و5 المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات - ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا هذه الوصولات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث - يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون مراقبة المقامرة وقبض - الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات- المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه- كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفد هذا العدد. وهذه الدفاتر يجب - ان تكون من ثلاثة انواع. كل منها من لون خاص . '' فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة غروش لبنانية ذهبا والثاني لعشرة غروش لبنانية ذهبا والثالث للعشرين غرشا لبنانيا ذهبا على انه يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتوضع هذه الدفاتر في صندوق امين الخزينة المركزي حيث تختم على الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي وزير الداخلية ووزير المالية وتسلم بعدئذ لاصحاب المأذونية وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا بصفة تأمين ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب صاحبو المأذونية ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق امين الخزينة المركزي قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى امين الخزينة المركزي ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة. '' وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل والارومات التي استعملت منها الى امين الخزينة المركزي فيستلمها نهائيا ويجرى الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها '

المادة 9

مادة 9: تصنع دفاتر وصولات (تيكاه) قيمة كل وصل عشرة غروش لبنانية ذهبا يودعها امين الخزينة المركزي عنده ويختمها ويسلمها لمحلات المقامرة وذلك تحت الشروط التي نصت عليها المادة السابقة في شأن جباية الرسوم المقننة التي تخول دافعها حق الدخول لغرف الالعاب الصغيرة بمقتضى احكام المادة السادسة وبذلك يتم امر التسليف الموقت وتوقيف الحساب النهائي على رسم الخمسة عشر في المائة من مجموع قيمة هذه الدفاتر بمقتضى الشروط المبينة في المادة السابقة. ويجب على اللاعبين ان يحافظوا على الوصولات التي تثبت دفعهم الرسم المقنن وذلك في مدة وجودهم في الغرفة وان يبرزوها لدى المأمورين المكلفين الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم المذكورة

المادة 10

مادة 10: ستحدد بعد حين قيمة المكافأة التي تعطى للموظفين المكلفين الاشراف على الالعاب والجباة

المادة 11

مادة 11: لا يجوز في حال من الاحوال ان يكون اعضاء اللجنة الادارية من المستخدمين المأجورين في محل المقامرة

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان يحول غياب المدير دون قيام الموظفين والعمال الموكلين بالمراقبة والاشراف على المقامرة ايا كان العذر الذي يقدم في هذا الشأن. ولا يجوز لموظفي محل المقامرة ان يتذرعوا بغياب المدير ليرفضوا تقديم اية ورقة من اوراق المحاسبة او ليؤجلوا العمل بالملحوظات التي يبديها لهم اولئك الموظفون والعمال والتي يجب العمل بمقتضاها من غير ابطاء فبناء عليه يجب ان يكون لدى العضو الذي يقوم مقام المدير الغائب جميع المستندات التي تتألف منها حسابات محل المقامرة وان يكون حاصلا من جهة اخرى على السلطة اللازمة للعمل عند الاقتضاء بموجب الملحوظات التي يبديها اولئك الموظفون والعمال الموكلون بالاشراف والمراقبة

المادة 13

المادة 13: يجب ان يوافق وزير الداخلية على تعيين جميع المستخدمين في غرف المقامرة على اختلاف وظائفهم ويجب على كل هؤلاء المستخدمين قبل المباشرة- بالعمل ان يبرزوا للادارة: (1) مستندا يثبت فيه انه بلغ سن الرشد وانه متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية (2) شهادة بحسن سلوكه تعطى له من رئيس البلدية او قومسير البوليس في محل سكنه او محل اقامته المعتاد ويجب ان تكون مؤرخة منذ مدة تقل عن شهر واحد ويجب على المدير المسؤول ان يفصل بلا امهال كل مستخدم يطلب وزير الداخلية فصله اما اذا فصلت ادارة محل المقامرة احد مستخدميه وجب عليها ان تبلغ فورا الى وزير الداخلية خبر فصله مع بيان الاسباب التي اوجبته

المادة 14

مادة 14: ان جميع المستخدمين في غرف المقامرة على اختلاف وظائفهم يتناولون مرتبا معينا ولا يجوز لهم لاي سبب من الاسباب ان يأخذوا شيئا من حاصل دخل المقامرة ولا ان يكون لهم اقل نصيب او نفع من دخل المحل وكذلك يحظر عليهم ان يشتركوا في المقامرة لا بالمباشرة ولا بواسطة شخص آخر وهذا المنع يشمل جميع موظفي المحل

المادة 15

مادة 15: يجب ان تكون ملابس جميع المستخدمين في غرف المقامرة بلا جيوب في وقت العمل

المادة 16

مادة 16: لا يجوز للمستخدمين المعاونين (كروبيه) ان يقبلوا مكرمة (بخشيش ) من اللاعبين الا من قبل التسامح المجرد على انه يمكن منع هذا التسامح في كل آن عندما يبلغ حد التطرف ولا سيما اذا طالب المحل بقسم من المكرمات بدلا من ان تبقى مخصصة كلها لمستخدمي غرف المقامرة

المادة 17

مادة 17: لا يجوز استبدال العملة على طاولات الباكرا بل يجب ان يتم هذا الاستبدال اما على مكاتب مخصصة لهذا الاستبدال واما على ايدي مستخدمي معينين لهذا العمل دون سواه وغير جالسين الى طاولات المقامرة ولا يجوز على الاطلاق ان يقف هؤلاء المستخدمون وراء المستخدم المعاون (كروبيه) ولا بالقرب منه ولا يجوز لهذا المعاون ايضا ان يتداخل بشيء يختص باستبدال العملة

المادة 18

مادة 18: يخصص لخزينة الدولة نصف قيمة الاشتراك المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم رقم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928

المادة 19

مادة 19: يجب ان يكون في كل محل معد للمقامرة سجل خاص ذو ارقام متسلسلة وممضى ومصدق عليه من رئيس دوائر البوليس في الجمهورية اللبنانية ليدون فيه الموظفون الموكلون بالاشراف والمراقبة جميع ملحوظاتهم وتعليماتهم واوامرهم بعد ان يبلغوها الى المدير المسؤول والى عضو من اعضاء اللجنة الادارية فيوقع امضاءه على السجل معهم

المادة 20

مادة 20: ان المخالفات لاحكام المواد السابقة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 22 من الفصل الرابع من المرسوم عدد 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928

المادة 21

مادة 21: يجب تعليق هذا المرسوم في جميع الغرف المعدة للعب في المحلات المفتوحة للجمهور والمرخص باجراء المقامرة فيها

المادة 22

مادة 22: الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم

المادة 23

مادة 26: ان وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 9 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية وزير المالية والصحة والاسعاف العام والاشغال العامة والزراعة دكتور ايوب ثابت حسين الاحدب