The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 07/11/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مدة التراخيص وتجديدها.

1- مدة التراخيص:تمنح التراخيص لمقالع الصخور لصناعة الترابة لمدة اقصاها عشر سنوات, على ان تخضع للتجديد سنويا.

2- التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا, بعد تأكد وزارة البيئة من صحة التنفيذ لغاية تاريخه, ولدى تقديم المستندات التالية:

2-1- طلب التجديد حسب الاستمارة المعدة خصيصا لذلك؛

2-2- خريطة طوبوغرافية (J) بمواصفات الخريطة (B) ، تظهر الموقع في وضعه عند طلب التجديد, مع نفس المقاطع المبينة في طلب الترخيص او على خرائط التعديل, اذا وجدت؛

2-3- خريطة (K) بمواصفات الخريطة (B) تظهر وضع الموقع بعد مرور سنة من تاريخ التجديد, مع المقاطع الضرورية؛

2-4- مجموعة كافية من الصور الفواتوغرافية الواضحة للموقع, مرقمة ومؤرخة؛

2-5- تقرير عن سير اعمال التأهيل وعن الاستثمار المتوقع خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد؛

2-6- الكفالة المصرفية التي يخضع تجديدها او تعديل قيمتها لما يلي:

2-6-1- اذا ثبت ان الاستثمار واعمال التأهيل قد تمت كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة, تجدد الكفالة المصرفية بقيمة 1500ل.ل. عن كل م3 من الانتاج المرتقب خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد؛

2-6-2- اذا كانت الدراسة المتكاملة المقدمة من قبل المستثمر عند طلب الترخيص قد لحظت تأخيرا لعمليات التأهيل لاسباب تقنية, تعدل قيمة الكفالة المصرفية بقيمة 1500ل.ل. عن كل متر مكعب, لتشمل الكمية التي استخرجت بالاضافةالى الكمية المتوقع استخراجها خلال مدة التجديد؛

2-6-3- اذا خالف المستثمر برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة المقدمة من قبله ،يحق لوزارة البيئة ان تصادر الكفالة المصرفية جزئيا او كليا, او ان تطلب تعديل الدراسة وفقا لبرنامج عمل جديد وتعديل قيمة الكفالة المصرفيةلتغطي الامتار المكعبة التي تم استخراجها دون ان تغطيها الكفالة المصرفية, بالاضافة الى كل متر مكعب متوقع استخراجه خلال فترة التجديد.

المادة 3 من قرار رقم 186 تاريخ 07/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244120/article/3/