The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 07/11/1997 In force

المادة 6

المادة 6

في حال وجود مقالع صخور لصناعة الترابة استثناء خارج المناطق التي تحددها وزارة البيئة, يتوجب على مستثمريها تقديم جميع المستندات المطلوبة, وتسري عليها جميع الشروط المذكورة سابقا, كما يجب ان تتوفر فيها الابعاد والمعايير البيئية التالية:

1- الابعاد: يجب ان تبعد حدود مقالع الصخور

لصناعة الترابة, افقيا (بالامتار):

البعد عن بدون تفجير مع تفجير

م. م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-1- الشاطىء 1000 1000

1-2- الانهر الرئيسية 500 500

1-3- الانهر الثانوية 100 100

1-4- الاوتوستراد 300 500

والطرق الدولية

1-5- الطرق الرئيسية 100 250

1-6- الطرق الاخرى 25 25

المسجلة

1-7- المناطق الصناعية 250 1000

1-8- دور العبادة 500 2000

1-9- المناطق المحمية 1000 2000

1-10- المواقع الاثرية 500 2000

الغير مصنفة

1-11- التجمعات السكنية 500 2500

(خمس منازل على

الاقل)

1-11- التجمعات السكنية 200 1000

(دون الخمس منازل)

1-13- مستشفيات, مدارس , 1000 3500

مواقع اثرية مصنفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- معايير بيئية عامة

يجب الا تسبب مقالع الصخور لصناعة الترابة اي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى البيئة عامة, وتحظر اقامتها في الاماكن التالية:

2-1- على قمم التلال المشرفة على الشاطىء واو على الطرقات العامة

2-2- في المواقع ذات الاهمية السياحية, وهذا يشمل كافة الطرق الرئيسية

2-3- في المناطق الحرجية او ذات الغطاء النباتي

2-4- في المناطق ذات التنوع البيولوجي.

المادة 6 من قرار رقم 186 تاريخ 07/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244120/article/6/