ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
للمديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما
المواد 189 و 235 و 237 و 243 منه,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1 - يرخص استثنائيا لمدة خمس سنوات, تتجدد سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, لشركة سيداركوم (CEDARCOM) المسماة في هذا المرسوم "الشركة" اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية لنقل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) على الاراضي اللبنانية وربطها بالشبكة الدولية التابعة للادارة بعد موافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ويمكن للشركة اضافة اجهزة V - SAT على اجهزتها بعد موافقة الوزارة, التي تقوم بشكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائية اللازمة لذلك, ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها تستطيع تأمين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة.
مادة 2 - لا يخول هذا الترخيص الشركة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء غيرها تراخيص مماثلة.
مادة 3 - لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية.
مادة 4 - تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.
مادة 5: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (الا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 6 - تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الشركة تحديد الحزمات الهرتزية التي ستستعمل من قبل الشركة لتأمين الخدمة وذلك ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص بها سابقا من قبل هذه الوزارة.
مادة 7 - تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك بشبكتها رقم حساب خاص به وبتقديم كشف لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن فواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ اصدار الفواتير يتضمن رقم حساب المشترك والمبلغ المقبوض منه. يمكن لمراقبين مكلفين من قبل الوزارةالمذكورة الكشف في مكاتب الشركة على حسابات الشركة, على حسابات المشتركين ولوائح اسمائهم, وذلك للتأكد من صحة الوثائق المالية. في حال ظهور اي اختلاف بين حسابات الشركة وفواتير المشتركين يطبق بحق الشركة مضمون المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 .
مادة 8 - تدفع الشركة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, مبلغ العشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها, في مهلة شهر واحد من تاريخ اصدار هذه الفواتير وتدفع غرامة قدرها 3% من قيمة الفواتير المتأخرة عن كل شهر تأخير. اما مبلغ المئة مليون المتوجب للوزارة المذكورة لقاء استعمال الشركة الحزمات الهرتزية فيدفع سلفا عند البدء بتشغيل الشبكة عن كل اثني عشر شهرا, وبعدها سنويا.
مادة 9 - يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 .
مادة 10 - على الشركة وقبل البدء باستثمار الشبكة, ان تقدم الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, وبدون مقابل عشرين جهازا لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين على ان تعفى هذه الاجهزة من اية فاتورة, وذلك لتسهيل مراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين.
مادة 11 - على الشركة وقبل البدء بانشاء واستثمار الشبكة المذكورة ان تقدم الى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كافة المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة التي سوف تنشئها, وان تجيب على اسئلة المختصين في المديرية المذكورة كلما قضت الحاجة.
مادة 12 - يتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الشركة والوزارة هدفها التنسيق والمتابعة لاعمال الشركة. تتألف هذه اللجنة من خمسة اعضاء: ثلاثة اعضاء تختارهم الوزارة وعضوين تختارهم الشركة, ويرأس هذه اللجنة مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة المذكورة. يحق لاي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحسن تنفيذ هذا العقد امام اللجنة. يحق لاي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحل اي اشكال قد يعترض حسن تنفيذ هذا العقد. تعقد لجنة التنسيق اجتماعات دورية شهرية لاجراء المحاسبة ومناقشة المواضيع كافة.
مادة 13 - تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها كافة المقاييس الفنية الصادرة عن الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية الواردة في الوثائق الفنية التي تطلبها الوزارة من الشركة.
مادة 14 - تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.
مادة 15 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري