All legislation

مرسوم Decree No. 12044 07/03/1969

تحديد ساعات العمل والطيران للملاحين

Type
مرسوم · Decree
Number
12044
Date
07/03/1969
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1969, p. 295-299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا المرسوم على جميع الملاحين العاملين على متن الطائرات المدنية المسجلة في لبنان وعلى جميع أنواع الرحلات النظامية وغير النظامية.

المادة 2

يفهم بالعبارات التالية ما يأتي:

2.1 ملاح: كل عضو من اعضاء هيئة قيادة او خدمة الطائرة.

2.2 عضو هيئة قيادة الطائرة: كل ملاح يحمل اجازة قانونية

ويقوم بموجبها اثناء الطيران بتأمين مهام تتعلق بقيادة الطائرة.

3.2 عضو هيئة خدمة الطائرة: كل ملاح يحمل اجازة قانونية

ويقوم بموجبها اثناء الطيران بخدمة المسافرين.

4.2 مدة الطيران: كامل الوقت الذي ينقضي منذ بدء تحرك

الطائرة بواسطة محركاتها من الموقف بقصد الاقلاع الى حين

توقفها بعد انتهاء الرحلة.

5.2 مدة العمل: كامل الوقت الذي ينقضي بصورة متواصلة منذ

ابتداء الملاح تأمين المهام الموكولة اليه حتى اعفائه منها, مع مراعاة احكام الفقرة 3,3 ادناه.

6.2 مدة الراحة: كامل الوقت الذي يكون خلاله الملاح معفى

بصورة متواصلة من تأمين اية مهام تتعلق بالاعمال الموكولة

اليه.

المادة 3

1.3 - يدخل في حساب مدة العمل:

1.1.3 - كامل الوقت الذي يقضيه الملاح في الطيران او في

تأمين اية مهام مرتبطة باستخدامه في الشركة كالسفر او التدريب او الاجتماعات الرسمية او الاعمال الادارية.

2.1.3 - كامل الوقت الذي يقضيه الملاح بانتظار القيام بالمهام الموكولة اليه باستثناء الحالات التي يكون فيها في مكان سكنه او في مكان مشابه تتوفر فيه وسائل النوم والراحة.

2.3 - اذا تضمنت مدة العمل القيام برحلة او بعدة رحلات

طيران متتالية. تبدأ مدة العمل ساعة على الاقل قبل اول اقلاع. وتنتهي نصف ساعة على الاقل بعد اخر هبوط.

3.3 - اذا كانت مدة الراحة اقل من الحد الادنى المبين في

المادة التاسعة من هذا المرسوم فتدخل بكاملها مدة العمل التي تعتبر كأنها متواصلة.

4.3 - يمكن تجاوز التحديدات المتعلقة بمدة العمل الواردة في

الفقرات 2.5 و 2.6 و 2.8 من هذا المرسوم اذا كانت الاعمال

الموكولة الى الملاح خلال الفترة الاضافية لا تتعلق بقيادة او خدمة الطائرة شرط ان تتبع ذلك مدة الراحة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

المادة 4

1.4 - عل كل شركة طيران:

1.1.4 - ان تعتمد حدا اقصى لكل من مدة الطيران ومدة العمل

وحدا ادنى لمدة الراحة للملاحين لديها بشكل يحول دون الحاق

التعب بهم الى درجة تتعرض معها سلامة الطائرة للخطر. وعلى ان تؤخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بالاستثمار

بما في ذلك طراز الطائرة ومدى تكييف ضغط الهواء على متنها.

تكوين هيئة القيادة. عدد مرات الاقلاع والهبوط. ضغط العمل

من جراء الازدحام في الحركة الجوية. التغييرات في التوقيت

المحلي. توقيت العمل في النهار او الليل. الطقس المرتقب .

توفر اجهزة الارشاد. الطقس ووسائل الراحة في المحطات التي يرتاح فيها الملاحون. الوقت الذي يستغرقه الانتقال بين سكن الملاحين والمطار.

2.1.4 - ان تحدد الاجراءات التي يتوجب على قائد الطائرة

اتخاذها في حال حدوث حالات غير منتظرة بعد ابتداء الرحلة

قد تحول دون تطبيق التحديدات المشار اليها في الفقرة

1.1.4 اعلاه.

3.1.4 - ان تتخذ التدابير الملائمة لاطلاع الملاحين العاملين

لديها على التحديدات والاجراءأت المنوه عنها في الفقرتين

1.1.4 و2.1.4 اعلاه.

2.4 - تخضع التحديدات والاجراءات المشار اليها في الفقرة

1.4 اعلاه لاحكام هذا المرسوم ولموافقة المديرية العامة

للنقل - مديرية الطيران المدني.

المادة 5

باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم

تطبق الاحكام التالية على اعضاء هيئة قيادة الطائرات غير

النفاثة.

1.5- مدة الطيران:

تحدد مدة الطيران القصوى كما يلي:

- ماية وعشرون (120) ساعة خلال اي شهر تقويمي او من اليوم السادس عشر من الشهر الى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.

- ثلاثماية وعشرون (320) ساعة خلال اية ثلاثة (3) اشهر

تقويمية متتالية.

- الف وماية (1100) ساعة خلال اي اثني عشر (12) شهرا تقويميا متتاليا.

2.5 - مدة العمل ومدة الطيران خلال رحلة او عدة رحلات متتالية:

1.2.5 - هيئة قيادة تشتمل على طيار واحد او طيارين اثنين:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين (24) ساعة متتالية بست عشرة (16) ساعة ومدة الطيران القصوى باثني عشرة (12) ساعة.

2.2.5 - هيئة قيادة تشتمل على ثلاثة (3) طيارين على الاقل.

اثنان منهما على الاقل مؤهلان للعمل بصفة قائد طائرة.

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين ساعة متتالية

بعشرين (20) ساعة ومدة الطيران القصوى بست عشرة (16)

ساعة شرط توفر وسائل الراحة والنوم لطيار واحد على الاقل

على متن الطائرة.

3.2.5 - اذا كانت هيئة قيادة الطائرة تشتمل على اعضاء من

فئات اخرى فتطبق عليهم احكام الفقرة 1.2.5 من هذا المرسوم. وفي حال وجود ملاح اضافي من نفس الفئة يعمل بصورة فعلية على متن الطائرة تطبق عندئذ احكام الفقرة 2.2.5من هذا المرسوم وضمن الشروط نفسها.

3.5 - مدة العمل خلال اي اسبوع تقويمي:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اسبوع تقويمي بستين

(60) ساعة.

المادة 6

باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم

تطبق الاحكام التالية على اعضاء هيئة قيادة الطائرات النفاثة:

1.6 - مدة الطيران:

تحدد مدة الطيران القصوى كما يلي:

- خمس وتسعون (95) ساعة خلال اي شهر تقويمي او من اليوم السادس عشر من الشهر الى اليوم الخامس من الشهر التالي.

- مايتان وستون (260) ساعة خلال اية ثلاثة (3) اشهر تقويمية متتالية.

- تسعماية (900) ساعة خلال اي اثني عشر (12) شهرا تقويميا متتاليا.

2.6 - مدة العمل ومدة الطيران خلال رحلة او عدة رحلات متتالية:

1.2.6 - هيئة قيادة تشتمل على طيار واحد او طيارين اثنين:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين (24) ساعة

متتالية بست عشرة (16) ساعة ومدة الطيران القصوى بتسع (9) ساعات .

2.2.6 - هيئة قيادة تشتمل على ثلاثة (3) طيارين على الاقل.

اثنان منهما على الاقل مؤهلان للعمل بصفة قائد طائرة:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين ساعة (24)

متتالية بعشرين (20) ساعة ومدة الطيران القصوى بثلاث عشرة (13) ساعة شرط توفر وسائل الراحة والنوم لطيار واحد على الاقل على متن الطائرة.

3.2.6 - اذا كانت هيئة قيادة الطائرة تشتمل على اعضاء من

فئات اخرى فتطبق عليهم احكام الفقرة 1.2.6 من هذا المرسوم. وفي حال وجود ملاح اضافي من نفس الفئة يعمل بصورة فعلية على متن الطائرة تطبق عندئذ احكام الفقرة 2.2.6 من هذا المرسوم وضمن الشروط نفسها.

3.6 - مدة العمل خلال اي اسبوع تقويمي:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اسبوع تقويمي بستين(60)

ساعة.

المادة 7

عند قيام احد اعضاء هيئة قيادة الطائرة بالعمل على متن طائرات نفاثة وغير نفاثة خلال نفس المدة فتطبق التحديدات المتعلقة بالطائرات النفاثة والمعتمدة وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم على ان تحسب ساعات الطيران على الطائرات غير النفاثة بعد ضربها بمثل قدره 80,0 (ثمانين من الماية) عند حساب ساعات الطيران خلال الشهر والثلاثة اشهر والاثني عشر شهرا.

المادة 8

باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم

تطبق الاحكام التالية على اعضاء هيئة خدمة الطائرة:

1.8 - مدة الطيران:

تحدد مدة الطيران القصوى كما يلي:

- ماية وخمس وعشرون (125) ساعة خلال اي شهر تقويمي او من اليوم السادس عشر من الشهر الى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي:

- ثلاثماية وخمسون (350) ساعة خلال اية ثلاثة (3) اشهر

تقويمية متتالية.

- الف ومايتان (1200) ساعة خلال اي اثني عشر(12) شهرا تقويميا متتاليا.

2.8 - مدة العمل ومدة الطيران خلال رحلة او عدة رحلات متتالية:

1.2.8 - تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين (24)

ساعة متتالية بست عشر (16) ساعة ومدة الطيران القصوى

باثني عشرة (12) ساعة.

2.2.8 - عند وجود هيئة قيادة تشتمل على ثلاثة طيارين او اكثر

فيمكن زيادة مدة العمل القصوى الى عشرين (20) ساعة ومدة الطيران القصوى الى ست عشرة (16) ساعة شرط وجود عضو هيئة خدمة اضافي. وشرط توفر وسائل الراحة على متن الطائرة لاحد اعضاء هيئة الخدمة على الاقل.

3.8 - مدة العمل خلال اي اسبوع تقويمي:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اسبوع تقويمي باثنتين وسبعين (72) ساعة.

المادة 9

يعطى كل ملاح:

1.9 - بعد انتهاء مدة عمل معينة مدة راحة مناسبة لا تقل عن

مدة العمل المنتهية على ان يكون حدها الادنى عشر ساعات .

2.9 - مدة راحة لا تقل عن ست وثلاثين (36) ساعة متواصلة

خلال اي اسبوع تقويمي.

المادة 10

لا تطبق التحديدات الواردة في هذا المرسوم على الطيران الذي يؤمن لحاجات السلامة العامة او لمتطلبات وطنية او لتأمين عمليات البحث والانقاذ او في الحالات الطارئة التي تتعلق بسلامة المسافرين او الاشخاص او الطائرة.

المادة 11

على قائد الطائرة عند تعذر تطبيق التحديدات المعتمدة وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم وكذلك في الحالات المبنية في المادة العاشرة اعلاه, ان يقدم تقريرا مفصلا الى شركة الطيران التي ينتمي اليها خلال مدة اربع وعشرين ساعة من وقت انتهاء الرحلة او الرحلات المتتالية, وعلى الشركة اعلام مديرية الطيران المدني خطيا بالامر بأقرب وقت ممكن وبمدة لا تتعدى السبعة أيام.

المادة 12

1.12 - على كل شركة طيران ان تمسك سجلا تدون فيه يوميا او فور انتهاء رحلة او عدة رحلات متتالية مدة الطيران ومدة

العمل لكل ملاح.

2.12 - على كل ملاح ان يحمل سجل الرحلات المسلم اليه من قبل مديرية الطيران المدني وان يدون فيه اوقات طيرانه.

3.12 - تبرز هذه المستندات لدى كل طلب من احد الموظفين

المكلفين بتدقيقها.

المادة 13

للاجراء في شركات الطيران ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة من احكام هذا المرسوم.

المادة 14

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعاقب وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 15

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المرسوم رقم 17183 تاريخ 12 ايلول سنة 1957.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: خليل الخوري