The whole text

مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969 In force

المادة 4

المادة 4

1.4 - عل كل شركة طيران:

1.1.4 - ان تعتمد حدا اقصى لكل من مدة الطيران ومدة العمل

وحدا ادنى لمدة الراحة للملاحين لديها بشكل يحول دون الحاق

التعب بهم الى درجة تتعرض معها سلامة الطائرة للخطر. وعلى ان تؤخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بالاستثمار

بما في ذلك طراز الطائرة ومدى تكييف ضغط الهواء على متنها.

تكوين هيئة القيادة. عدد مرات الاقلاع والهبوط. ضغط العمل

من جراء الازدحام في الحركة الجوية. التغييرات في التوقيت

المحلي. توقيت العمل في النهار او الليل. الطقس المرتقب .

توفر اجهزة الارشاد. الطقس ووسائل الراحة في المحطات التي يرتاح فيها الملاحون. الوقت الذي يستغرقه الانتقال بين سكن الملاحين والمطار.

2.1.4 - ان تحدد الاجراءات التي يتوجب على قائد الطائرة

اتخاذها في حال حدوث حالات غير منتظرة بعد ابتداء الرحلة

قد تحول دون تطبيق التحديدات المشار اليها في الفقرة

1.1.4 اعلاه.

3.1.4 - ان تتخذ التدابير الملائمة لاطلاع الملاحين العاملين

لديها على التحديدات والاجراءأت المنوه عنها في الفقرتين

1.1.4 و2.1.4 اعلاه.

2.4 - تخضع التحديدات والاجراءات المشار اليها في الفقرة

1.4 اعلاه لاحكام هذا المرسوم ولموافقة المديرية العامة

للنقل - مديرية الطيران المدني.

المادة 4 من مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244125/article/4/