The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: على المسؤول عن المدرسة ان يصدق جداول الرواتب وملحقاتها العائدة لموظفي المدرسة, اشعارا منه بان هؤلاء الموظفين مداومون على اعمالهم المدرسية وفقا لاحكام هذا النظام الداخلي, وان يودعها دائرة التربية المختصة في الوقت المحدد لها. ولا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب لاي موظف انقطع عن عمله الا في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون (الاجازة المرضية, التوقيف عن العمل بسبب الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي وسواها...). واذا حصل الانقطاع بعد تنظيم الجدول فعليه ان يعلم فورا دائرة التربية في ذلك. واما جداول رواتب المعلمين المنفردين فيصدقها رئيس دائرة التربية في المحافظة.

المادة 26 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/26/