All legislation

قرار Decision No. 321 16/04/1962

النظام الداخلي للمدارس الرسميه الابتدائية والتكميلية

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
16/04/1962
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1962, p. 797-819
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968
Amended by
قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
101
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية لاحكام هذا النظام الداخلي.

المادة 2

المادة 2: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المستعملة في هذا القرار: - المعلم: كل من يتولى التدريس . ــــــ - المسؤول عن المدرسة: كل من يعهد اليه في ادارة شؤون المدرسة. ــــــــــــــــــ - موظفو التعليم: الذين يقومون بالتدريس في المدرسة من ـــــــــــــ المسؤول عنها والنظار والمعلمين. - موظفو المدرسة: الذين يعملون فيها من موظفي التعليم والحجاب ـــــــــــــ والخدم وسواهم.

المادة 3

المادة 3: يخضع قبول التلامذة الراغبين في الانتساب الى المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية للشروط الاتية: 1- ان يكون التلميذبصحبة وليه وان يقدم الى ادارة المدرسة طلبا خطيا يوقعه كل منهما, يذكر فيه اسم الولي وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته, ويرفقه بالاوراق الثبوتية الآتية: أ - بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او صورة اخراج قيد تثبت ان عمره يتفق والسن المحددة في منهج التعليم الرسمي للسنة المنهجية التي يريد الانتساب اليها. ويجوز ان تمدد هذه السن في الحالات الاستثنائية او القاهرة ويعفى من شرط السن التلامذة الذين سبق لهم ان سجلوا في المدارس الرسمية ولا يزالون يتابعون دراستهم فيها. ب - شهادة صحية تثبت من انه سليم من الامراض المعدية لم ينقص على تاريخها اكثر من شهر. ويجوز لمعلم القرية التي ليس فيها طبيب قبول التلامذة بدون شهادة صحية ورفض من يرى علامات المرض ظاهرة عليه, شرط ان يعلم السلطة المحلية باسماء من رفضهم لهذا السبب . ج - بطاقة علاماته من مدرسته السابقة تبين بوضوح معدل علامة سلوكه ونتائج اعماله المدرسية وسائر الملاحظات عن وضعه خلال السنة الاخيرة, على ان يكون مدونا فيها بصورة خاصة اذا كان التلميذ: - جاز الامتحانات النهائية ورفع الى السنة المنهجية التالية. - او رسب في آخر السنة وعليه ان يعيد صفه. - او عليه ان يقدم امتحان اكمال. 2- ان يكون في السنة المنهجية التي يطلب الانتساب اليها مركز شاغر. 3- ان يفوز في مباراة الدخول التي تنظم لهذه الغاية او ان يكون قد جاز الامتحانات الرسمية عند الاقتضاء بموجب افادة رسمية تثبت ذلك. 4- ان تستوفى منه الرسوم المدرسية وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يخضع قبول التلامذة الراغبين في الانتساب الى السنة المنهجية لاولى في المرحلة الابتدائية لاحكام المادة السابقة ما عدا شرطي المباراة وبطاقة علامات الدراسة السابقة.

المادة 5

مادة 5: تعطى الافضلية في الانتساب الى السنوات المنهجية حسب الترتيب التالي: 1- تلامذة المدرسة الناجحين في امتحانات الترفيع او الاكمال. 2- تلامذة المدرسة الراسبين والمقبولين لاعادة صفوفهم. 3- التلامذة الجدد.

المادة 6

مادة 6: يبدأ العام الدراسي في اول يوم اثنين يلي الخامس من شهر تشرين الاول من كل سنة, وينتهي في الثلاثين من حزيران من السنة اللاحقة.

المادة 7

مادة 7: يجري تسجيل التلامذة القدماء خلال شهر ايار والنصف الاول من حزيران من كل سنة, والا فقدوا حق الانتساب بالافضلية. اما التلامذة الجدد فيجري تسجيلهم مبدئيا- بدون استيفاء الرسومخلال النصف الاخير من- حزيران ويتم تسجيلهم نهائيا بعد نجاحهم في مباراة الدخول وقبولهم في السنوات المنهجية بالنسبة الى المراكز الشاغرة في كل منها. على المسؤول عن المدرسة او يودع مديرية التعليم الابتدائي بواسطة دائرة التربية المختصة قبل العاشر من تموز من كل سنة لوائح باسماء التلاميذ المسجلين في كل سنة منهجية وفقا لنماذج خاصة يمكن الحصول عليها من الدائرة المذكورة.

المادة 8

مادة 8: يجوز خلال السنة الدراسية قبول تلامذة لملء المراكز التي تبقى شاغرة مع مراعاة سائر احكام هذا القرار, على ان يودع المسؤول عن المدرسة فورا, مديرية التعليم الابتدائي بواسطة دائرة التربية المختصة, لائحة باسماء هؤلاء التلامذة المقبولين في كل سنة منهجية.

المادة 9

مادة 9: تجري مباراة الدخول للتلامذة الجدد المسجلين وتعلن نتائجها في ايام العمل الاربعة الاولى من شهر تموز من كل سنة. وتشمل هذه المباراة مسابقات في كل مادة من مواد: اللغات , والحساب او الرياضيات , ودروس الاشياء او العلوم, والتاريخ والجغرافية. ويعتبر ناجحا في هذه المباراة من كان معدل مجموع علاماته 20/10 على الاقل, شرط ان لا تتدنى علامته في كل مادة عن 20/5. تملأ المراكز الشاغرة من الفائزين حسب تسلسل درجاتهم في النجاح.

المادة 10

مادة 10: تجري الاعمال التحضيرية طوال الاسبوع الذي يسبق بدء العام الدراسي, وتشمل: 1- امتحانات الاكمال للتلامذة المسجلين في الصفوف التكميلية واعلان نتائجها. 2- تنظيم جميع الشؤون والاعمال المدرسية.

المادة 11

مادة 11: على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يداوموا على الحضور الى المدرسة ايام مباراة الدخول والاعمال التحضيرية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عشرة, وذلك للقيام بالمهام التالية: 1- مراقبة امتحانات الاكمال ومباراة الدخول. 2- تصحيح المسابقات التي يعهد اليهم المسؤول عن المدرسة في تصحيحها. 3- تنظيم الشؤون التي يطلب اليهم المسؤول عن المدرسة تنظيمها.

المادة 12

مادة 12: ينظم في المدرسة السجلات والاضبارات والبطاقات التالية: 1- سجل القيد. 2- سجل التفقد, الذي يجب ان يتضمن في الشهر الاول من السنة الدراسية اسم كل تلميذ وتاريخ ولادته. 3- سجل العلامات . 4- سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة. 5- سجل الوارد والصادر. 6- سجل اثاث المدرسة وادوات التدريس . 7- سجل المكتبة المدرسية. 8- سجل ادوات مختبر العلوم التطبيقية. 9- سجل محاضر مجلس المعلمين. 10- سجل محاضر مجلس التأديب . 11- السجل الصحي وتدون فيه ملحوظات الطبيب . 12- سجل التفتيش والارشاد الفني. 13- سجل المخابرات الهاتفية. 14- اضبارات موظفي المدرسة, وتحفظ فيها المستندات عن تاريخ الولادة, ومحل الاقامة, والعنوان الدائم الصيفي, والرتبة, والدرجة, والرقم المالي, والشهادات العلمية, وتاريخ مباشرة العمل, وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بهم حتى يوم تركهم المدرسة. 15- اضبارات التلامذة الشخصية: وتحفظ فيها المستندات المطلوبة لقبولهم في المدرسة وجميع الاوراق الخاصة بهم. 16- بطاقات التلامذة الشخصية: وتدون فيها المعلومات التالية اسم التلميذ, وتاريخ الولادة, اسم الولى وعنوانه, كيفية انتسابه الى المدرسة العلامات النهائية في كل سنة وملحوظات عامة في نواحي تحصيله وسلوكه, ورقم اضبارته الشخصية. ترافق هذه البطاقة التلميذ طوال مدة دراسته, في كل سنة دراسية وفي كل صف . وعند تركه المدرسة تدون الاسباب وتحفظ البطاقة حسب الترتيب الهجائي للتلامذة الذين تركوا المدرسة, تسهيلا للرجوع اليها عند الحاجة. 17- سائر السجلات والاضبارات التي يطلب تنظيمها.

المادة 13

مادة 13: المسؤول عن المدرسة وادارة شؤونها هو: - مدير اذا كانت المدرسة تضم اربعة معلمين غيره على الاقل. - معلم اول اذا كانت المدرسة تضم أقل من هذا العدد. - معلم منفرد اذا كانت المدرسة ذات معلم واحد.

المادة 14

مادة 14: يخضع تعيين المدير او المعلم الاول في المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية للشروط الآتية: 1- ان يكون غير محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين. 2- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل. 3- ان يكون ذا كفاية مسلكية. 4- ان تعطى الافضلية الحائز احدى الشهادات المدرجة ادناه او ما يعادلها رسميا حسب الترتيب الآتي: أ - الاجازة. ب - الشهادة التعليمية التكميلية. ج - الشهادة التعليمية الابتدائية. د - البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني. هـ- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول.

المادة 15

مادة 15: في الحالات الاستثنائية: كالوفاة او المرض او الاجازة او التوقف عن العمل الخ... والتي يشغر فيها مركز المدير او المعلم الاول, او عندما يتعذر وجود من تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة في المادة السابقة, يجوز تكليف أحد موظفي التعليم تأمين ادارة المدرسة.

المادة 16

مادة 16: في حال تغيب المدير او المعلم الاول, يؤمن اعمال الادارة, بصورة موقتة: - الناظر او أعلى النظار درجة في الملاك. - أعلى المعلمين درجة في الملاك في المدرسة التي ليس فيها نظار. وعند وجود نظار او معلمين في الدرجة ذاتها يؤمن اعمال الادارة الاكبر سنا.

المادة 17

مادة 17: يعفى مدير المدرسة او المعلم الاول من مهامه الادارية بعد التثبت من انه اخفق في الادارة, أو انه حكم باحدى عقوبات الدرجة الثانية.

المادة 18

مادة 18: يعفى من احكام الفقرة الرابعة من المادة 14 من هذا القرار المسؤول عن المدرسة الذي لا يزال يقوم بالادارة منذ ثلاث سنوات على الاقل, شرط ان تتوافر فيه الشروط الاخرى.

المادة 19

مادة 19: على المسؤول عن المدرسة ان يهتم بجميع شؤونها وعلى الاخص بالامور الآتية: - التنظيم الفني للتدريس والاعمال المدرسية علما وتربية. - تماسك جهاز المدرسة وتطبيق انظمتها. - تضامن افراد الهيئة التعليمية والسهر على دوامهم وقيامهم بواجباتهم. - المحافظة على السجلات المدرسية ومراقبتها وعلى البناء باقسامه ومرافقة محتوياته من اثاث وادوات تدريس والمكتبة والمختبر الخ... - العناية بالنظافة العامة في المدرسة واتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لتأمينها, - اتخاذ التدابير الكفيلة بانتظام العمل وتأمين النشاط والانضباط في جميع الاعمال المدرسية. - معاملة موظفي التعليم بروح المساواة في جميع الاعمال المدرسية, وخاصة ما يتعلق منها بتنظيم السجلات المدرسية وبتوزيع ساعات العمل من تدريس ومناوبة وساعات الفراغ.

المادة 20

مادة 20: المسؤول عن المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين العاملين فيها. ويحظر عليه ان يوجه اليهم اية ملحوظة امام التلامذة.

المادة 21

مادة 21: على المسؤول عن المدرسة ان يطلع, مرة على الاقل في الاسبوع, على دفاتر تحضير الدروس والدفتر الدوار, ودفاتر العلامات . وعليه ان يدون فيها ملحوظاته ويؤرخها ويوقعها.

المادة 22

مادة 22: على مدير المدرسة: 1- ان يسهم في التدريس , فيعطي الساعات اللازمة لتأمين سير العمل, على الا يقل هذا العدد عن ست ساعات اسبوعيا. ويعفى من التدريس اذا كان في المدرسة اثنا عشر معلما على الاقل. 2- ان يحضر دروس كل من معلمي المدرسة بصورة دورية, مرة على الاقل في الشهر فيطلع على الدفاتر الخاصة المطلوب تنظيمها من قبلهم ويدون في دفتر خاص ملحوظاته عن اعمالهم المسلكية.

المادة 23

مادة 23: يرئس المسؤول عن المدرسة لجان المعلمين ومجلسهم ومجلس التأديب , ولجان الامتحانات المدرسية وجمعيات التلامذة التي تتألف برعايته واشرافه.

المادة 24

مادة 24: للمعلم المنفرد في مدرسته الحقوق والصلاحيات ذاتها المعطاة للمدير او للمعلم الاول, وعليه ما عليهما من واجبات .

المادة 25

مادة 25: على المسؤول عن المدرسة ان يعلم دون تأخير المراجع الصالحة بالقضايا التي تحدث في مدرسته, والتي لها علاقة بجميع اعمالها, وبشؤون الموظفين العاملين فيها. وعليه ان يجري التحقيقات الاولية, فيستجوب اصحاب العلاقة خطيا, ويقدم تقريرا بهذا الشأن الى المرجع الصالح, مدونا فيه ملحوظاته واقتراحاته.

المادة 26

مادة 26: على المسؤول عن المدرسة ان يصدق جداول الرواتب وملحقاتها العائدة لموظفي المدرسة, اشعارا منه بان هؤلاء الموظفين مداومون على اعمالهم المدرسية وفقا لاحكام هذا النظام الداخلي, وان يودعها دائرة التربية المختصة في الوقت المحدد لها. ولا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب لاي موظف انقطع عن عمله الا في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون (الاجازة المرضية, التوقيف عن العمل بسبب الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي وسواها...). واذا حصل الانقطاع بعد تنظيم الجدول فعليه ان يعلم فورا دائرة التربية في ذلك. واما جداول رواتب المعلمين المنفردين فيصدقها رئيس دائرة التربية في المحافظة.

المادة 27

مادة 27: يساعد موظفو التعليم المسؤول عن المدرسة على اعمال التنظيم والمراقبة والارشاد التربوي وضبط السجلات والاضبارات والبطاقات . فيعتمد المسؤول عن المدرسة: 1- معلما او اكثر للقيام باعمال المراقبة مناوبة خلال الاسبوع. 2- معلما مربيا موجها او اكثر لبعض التلامذة الذين يحتاجون الى ارشادات وتوجيهات خاصة. وعليه ان ينظم لائحة المراقبة والارشاد التربوي ويسهر على تنفيذها.

المادة 28

مادة 28: يمكن ان يقوم باعمال النظارة والمراقبة في المدرسة التي تضم معلمين يزيد عددهم على عدد صفوفها: - ناظر واحد لكل مدرسة تحوي /150/ مئة وخمسين تلميذا على الاقل. - ناظران لكل مدرسة تحوي /300/ ثلاثمئة تلميذ فأكثر. - ثلاثة نظار لكل مدرسة تحوي /600/ ستمئة تلميذ فأكثر. - اربعة نظار لكل مدرسة تحوي /900/ تسعمئة تلميذ فاكثر.

المادة 29

مادة 29: يكلف المسؤول عن المدرسة خطيا أحد المعلمين او بعضهم القيام باعمال النظارة وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 30

مادة 30: على المسؤول عن المدرسة ان يكلف المعلمين القيام بمعاونة النظار في اعمال المراقبة في الفرص لحفظ النظام وتسيير الاعمال في جميع نواحي النشاط المدرسي, على ان يكون التكليف في مناوبات دورية لا تحول دون قيام المكلف بواجباته التدريسية.

المادة 31

مادة 31: يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يكلف النظار القيام بالتدريس , تأمينا لحسن سير العمل في المدرسة.

المادة 32

مادة 32: يجب مبدئيا الا يقل عدد التلامذة في الصف الواحد عن خمسة عشر في الصفوف الابتدائية وعن عشرة في الصفوف التكميلية. ولا يجوز اضافة السنة الاولى المنهجية من المرحلة التكميلية الى اية مدرسة ابتدائية الا اذا جاوز عدد التلامذة الذين تتوافر فيهم شروط الانتساب الى السنة المذكورة العشرين, وكانت المدرسة ابتدائية كاملة.

المادة 33

مادة 33: ان اوقات العمل المدرسي هي: - اربع ساعات للتدريس الفعلي في الصباح تبدأ في الساعة الثامنة ويفصل بينهما عند الساعة العاشرة استراحة مدتها عشرون دقيقة. - ساعتان للتدريس الفعلي بعد الظهر تبدآن في الساعة الرابعة عشرة. ويجوز للمسؤول عن المدرسة ان يقترح تعديلا على هذا الدوام, من حيث بدايته او نهايته او مدة الاستراحة, في حدود نصف ساعة فقط حسب مقتضيات مصلحة المدرسة, على ان يعلم دائرة التربية المختصة بالاسباب الموجبة, ويأخذ موافقتها الخطية على التعديل المقترح تطبيقه. وعليه ان يعلق جدول ايام العمل واوقاته في مكان بارز من المدرسة.

المادة 34

مادة 34:

ان ساعات العمل المحددة لكل من موظفي التعليم هي ثلاثون

ساعة في الاسبوع, ويمكن تخفيض هذا العدد اذا لم يتعارض

ومصلحة المدرسة الى:

- ست وعشرين ساعة في المرحلة الابتدائية, منها اربع وعشرون

ساعة على الاقل للتدريس الفعلي.

- اربع وعشرين ساعة في المرحلة التكميلية, منها عشرون ساعة

على الاقل للتدريس الفعلي.

وعلى المسؤول والناظر والمراقب ان يحضروا الى المدرسة في

الصباح وبعد الظهر, قبل بدء الدروس بنصف ساعة.

وعلى سائر موظفي التعليم ان يحضروا الى المدرسة قبل بدء

الدروس بعشر دقائق.

ويجوز للمسؤول عن المدرسة ان يغادرها في اوقات فراغه- خمس

ساعات في الاسبوع - كما يجوز لسائر موظفي التعليم مغادرتها

في اوقات فراغهم بعد اذن المسؤول, شرط ان تؤمن مصلحة المدرسة

وانتظام العمل فيها, وان يدون في سجل الدوام تغيب المسؤول

وسائر الموظفين.

المادة 35

مادة 35: يؤمن الناظر المراقبة اثناء فرصة الغداء او النظار في مناوبات دورية. ويحق لهم ان يتغيبوا يوميا ساعة ونصف الساعة لتناول الطعام, ويحدد موعد ذلك المسؤول عن المدرسة, شرط ان يؤمن انتظام العمل في جميع الصفوف . وفي حال عدم وجود ناظر, يؤمن المراقبة خلال هذه الفرصة المعلمون المراقبون في مناوبات دورية. ولا يجوز اقفال المدرسة في اثناء فرصة الغداء الا اذا كانت تضم اقل من اربعة معلمين.

المادة 36

مادة 36: على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يسهلوا مهمة المفتشين التربويين والمحققين الاداريين وان يطلعوهم على السجلات المدرسية ودفاتر التحضير وسواها من الاعمال المدرسية وعليهم ان يسهلوا مهام الطبيب الرسمي والممرضة الزائرة في كل ما له علاقة بالمدرسة.

المادة 37

مادة 37: على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يوقعوا في دفتر الدوام, فورا عند حضورهم الى المدرسة, وان يذكروا فيه بدقة ساعة الحضور صباحا وبعد الظهر, واسباب تأخرهم حينما يتأخرون, وعلى المسؤول عن المدرسة ان يدون ملحوظاته عند الاقتضاء بكل وضوح في الصباح وبعد الظهر.

المادة 38

مادة 38:

يؤمن التدريس خلال غياب أحد المعلمين, النظار وافراد

الهيئة التعليمية, مناوبة, في ساعات فراغهم, وعند الاقتضاء

المسؤول عن المدرسة.

وينظم المسؤول عن المدرسة جدولا يبين فيه توزيع الساعات

ويبلغه المكلفين العمل في صف المعلم الغائب .

المادة 39

مادة 39: يمكن ان يلحق معلم اضافي في كل من المدارس أو في بعضها بالنسبة الى عدد المعلمين الذين يقومون بالتدريس في كل منها وفقا لما يأتي: أ - معلم واحد لكل خمسة عشر معلما في المدارس الكائنة في مراكز المحافظات . ب - معلم واحد لكل عشرة معلمين في المدارس الكائنة في غير مراكز المحافظات . يؤمن المعلم الاضافي العمل الذي يوكله اليه المسؤول عن المدرسة ولا سيما التدريس في حال تغيب بعض المعلمين عن المدرسة.

المادة 40

مادة 40: يمكن الحاق معلمة اضافية او اكثر في المدارس التي تعمل فيها معلمات قد يحصلن على اجازات امومة خلال السنة الدراسية, لتأمين التدريس اثناء غيابهن.

المادة 41

مادة 41: يحافظ المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها على النظام العام في المدرسة.

المادة 42

مادة 42: على المعلمين ان يتعاونوا وادارة المدرسة في الاعمال المنهجية وان يواظبوا على اوقات عملهم بدقة, وان يراجعوا الى المسؤول عن المدرسة في كل الشؤون المتعلقة باعمالهم المدرسية وان يصغوا الى ملاحظاته ويحترموا ارادته لحسن سير العمل المدرسي.

المادة 43

مادة 43: على كل من موظفي التعليم: 1- ان يكون قدوة للتلامذة في الانضباط واحترام القوانين والانظمة. 2- ان يؤمن ما يكلف القيام به من الاعمال التالية: - الاسهام حسب ميله وكفايته في اعمال النشاط المدرسي من فن وادب واجتماع ورياضة الخ.... - حضور اجتماعات مجلس المعلمين العام ولجان المواد ولجان الامتحانات المدرسية وغيرها مما يدعوا اليه تنظيم الاعمال المدرسية وتأمين تنفيذها. - تنظيم السجلات والاضبارات والبطاقات .

المادة 44

مادؤ 44: يحظر على كل من موظفي التعليم: 1- القيام بأي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها. 2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومباديء الرسالة التعليمية. 3- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة. 4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة. 5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل آخر. 6- التدخين في غرف التدريس . 7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر. 8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.

المادة 45

مادة 45: يمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات التأديبية كل عقاب جسدي مهما كان نوعه. ويمنع ايضا التانيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية.

المادة 46

مادة 46: ان مواد التدريس في كل سنة منهجية هي المواد المعينة في مناهج التعليم الرسمية المقررة.

المادة 47

مادة 47: على المسؤول عن المدرسة ان ينظم, قبل بداية العام الدراسي, جدول توزيع الدروس الاسبوعي والفروض لجميع السنوات المنهجية وان يعلقه في مكان بارز من المدرسة.

المادة 48

مادة 48: على كل من موظفي التعليم, باشراف المسؤول عن المدرسة, ان ينظم جدول توزيع المواد التي يدرسها على اشهر العام الدراسي بشكل ومقدار يضمنان استطاعة اكمال المقرر السنوي وفقا للمنهج.

المادة 49

مادة 49: على المسؤول عن المدرسة بمعاونة موظفي التعليم, ان يعلق في بدء العام الدراسي في مكان بارز من كل صف : 1- الجدول السنوي لتوزيع المواد الدراسية. 2- الجدول الاسبوعي للدروس والفروض . 3- جدولا باسماء تلامذة الصف .

المادة 50

مادة 50: على كل من موظفي التعليم في المدرسة ان يحضر في دفتر خاص دروسه اليومية بصورة مفصلة قبل ابتداء العمل المدرسي, وان يدون في دفتر آخر علامات الدروس والفروض والامتحانات , وان يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده.

المادة 51

مادة 51: على معلم الصف , او المعلمين الذين يشتركون في تعليم صف , ان يعنوا العناية التامة بالدفتر الدوار, وان يرقموا صفحاته, وان يسلموه كل يوم الى تلميذ ليكتب فيه المسابقات والفروض اليومية الخطية التي تعطى في الصف .

المادة 52

مادة 52: يؤلف معلمو المادة الواحدة لجنة تجتمع باشراف المسؤول عن المدرسة في اول كل فصل دراسي, وعندما تدعو الحاجة, للبحث في الاساليب المتبعة والوسائل المعتمدة في تدريس تلك المادة وابداء الملاحظات , وتكون غاية هذه اللجنة انسجام العمل في السنوات المنهجية جميعها, واتباع الاساليب التربوية الفعالة في التدريس .

المادة 53

مادة 53: لمعلمي المواد التي تقتضي توضيحا عمليا ان يقوموا وتلامذتهم بزيارة مؤسسات فنية او مصانع انتاجية او اماكن اثرية, ان رأوا ضرورة لذلك, في غير اوقات الدوام المدرسي وبعد موافقة اولياء التلامذة. وعلى معلمي مواد العلوم الاختبارية ان يعدوا تجاربهم واختباراتهم في مختبر المدرسة قبل اعطاء الدرس الذي يتطلب توضيحا عمليا.

المادة 54

مادة 54: على موظفي التعليم ان يعتمدوا الكتب والمصادر المتوافرة في مكتبة المدرسة أو غيرها ويحثوا تلامذتهم على المطالعة.

المادة 55

مادة 55: يطلب معلمو اللغات والاداب والعلوم الاجتماعية الى تلامذتهم تقديم خلاصات عما قرأوه في كتب المطالعة , مرة على الاقل في كل فصل دراسي. وعلى المعلم ان يبدي ملحوظاته على كل خلاصة ويعيدها الى التلميذ.

المادة 56

مادة 56: على المسؤول عن المدرسة ان يقر خلال شهر حزيران من كل سنة, في مجلس المعلمين بعد استطلاع آراء معلمي المواد, كتب التدريس , مع وجوب مراعاة التعليمات الخطية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية, شرط ان تكون هذه الكتب الاكثر صلاحا من النواحي الفنية والعلمية والاخلاقية والوطنية, وعليه ان يعلق لائحة باسمائها في مكان بارز من المدرسة خلال الاسبوع الاخير من شهر حزيران.

المادة 57

مادة 57: على المسؤول عن المدرسة ان يودع دائرة التربية المختصة خلال الاسبوع الاول من بدء العام الدراسي ثلاث نسخ عن: 1- جدول توزيع الدروس والفروض . 2- لائحة باسماء الكتب ومؤلفاتها وناشريها لكل من السنوات المنهجية. وبيان الاسباب التي دعته الى اختيار هذه الكتب عند عدم الاخذ باراء معلمي المواد. 3- جدول توزيع ساعات العمل الاسبوعي على موظفي التعليم يذكر فيه المادة التي يتولون تدريسها في كل صف من الصفوف .

المادة 58

مادة 58: يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول عن المدرسة رئيسا ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء ويتولى احد المعلمين بعد تكليفه من قبل المسؤول تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر. يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية, ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من خارج المدرسة. أما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين في دورات عادية مرة في كل فصل دراسي بدعوة من رئيسه وفي دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل او دعوة من المسؤول عن المدرسة يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال.

المادة 59

مادة 59: تتألف من المعلمين والتلامذة لجان النشاط المدرسي, فيشترك فيها اصحاب المواهب والكفاية والخبرة, ليرشدوا التلامذة الى تذوق الاعمال الادبية والفنية والرياضية والاجتماعية وسواها مما يساعد التلميذ على استكمال تحصيله. وتجتمع هذه اللجان دوريا أو حين تدعو الحاجة بموافقة المسؤول عن المدرسة او برئاسته ان رأى موجبا لذلك. وتدون محاضر جلسات هذه اللجان في سجل خاص .

المادة 60

مادة 60: يتخذ مجلس المعلمين صفة مجلس التأديب , ما دامت هيئة المعلمين في المدرسة لا تجاوز الخمسة, فاذا جاوزت هذا العدد ينتخب المجلس في بدء السنة الدراسية اربعة معلمين يؤلفون برئاسة المسؤول عن المدرسة, مجلس التأديب ويكون احد اعضائه مقررا له. يجتمع مجلس التأديب , عند الحاجة, بدعوى من رئيسه, او بطلب خطي من احد اعضائه. في حالة اجتماع مجلس التأديب للنظر في قضية شكوى احد المعلمين بحق تلميذ او اكثر لا يجوز للمعلم الشاكي ان يحضر هذا الاجتماع, ويكتفي بتقديم تقريره المفصل في هذا الموضوع. لا تكون جلسات مجلس التأديب شرعية الا اذا حضرها اكثرية الاعضاء. تضبط خطيا جميع الافادات والشهادات ويوقعها مقدموها. وتتخذ قرارات مجلس التأديب بأكثرية الاصوات , وتدون في السجل الخاص ويوقعها الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين, وتعلن هذه القرارات فورا. يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من العقوبات الوارد ذكرها في المادة 73 من هذا القرار.

المادة 61

مادة 61: تعطل الدروس في يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع, اما الفرص الاخرى فتعينها وزارة التربية الوطنية.

المادة 62

مادة 62: على الموظف المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا على ثلاث نسخ, يبين فيه نوع المرض والمدة اللازمة للشفاء, على ان يلصق على النسخة الاصلية طابعا اميريا بقيمة ثلاثين قرشا. يثبت الرئيس المباشر من تقيد الموظف المريض بالتقرير الطبي المعطى له, ويحيل النسخة الاصلية عن التقرير الى دائرة التربية المختصة, ونسخة عنه الى كل من: - التفتيش التربوي. - المحافظ (مدارس مراكز المحافظات ) او القائمقام (مدارس الاقضية). وعلى المسؤول عن المدرسة ان يرفق التقرير الطبي وكل نسخة عنه بافادة يذكر فيها: - الرقم المالي للموظف . - تاريخ انقطاعه عن العمل وتاريخ ورود التقرير الطبي. - تاريخ اعلامه بعنوانه الحالي وسبب تغيبه. - بيانا بالتقارير الطبية السابقة التي تقدم بها الموظف ابتداء من اول السنة الدراسية.

المادة 63

مادة 66: على الموظف الذي يطلب اجازة لدواع استثنائية بدون راتب ان يقدم طلبا بواسطة رئيسه المباشر يبين فيه الاسباب الداعية الى هذه الاجازة, ويرفق بالمستندات الثبوتية, اذا امكن, ولا يجوز له فيما خلا الحالات القاهرة, ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة. يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا, الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه خطيا.

المادة 64

مادة 64: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 65

مادة 65: بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في نظام الموظفين, يسمح لموظفي المدرسة بالتغيب عن عملهم لمدة يوم واحد براتب كامل في الحالات التي يوافق عليها خطيا مجلس الخدمة المدنية, على ان يسجل هذا التغيب وسببه في سجل الدوام.

المادة 66

مادة 66: اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة- مهما يكن نوعها- فعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم دائرة التربية المختصة فورا, وكذلك حين عودة الموظف الغائب مبينا مدة غيابه واسبابه. اما اذا جاوزت الاجازة الشهر فعلى المسؤول عن المدرسة ان يودع دائرة التربية افادة عن تاريخ استئناف الموظف عمله.

المادة 67

مادة 67: على التلميذ الذي قبل في المدرسة الابتدائية او التكميلية: - ان يقوم بموجبات القوانين والانظمة المدرسية وقرارات الادارة. - ان يحافظ على النظام التام وعلى قواعد السلوك العامة والاداب والصحة داخل المدرسة وخارجها. - ان يمتثل لاوامر الادارة والنظار وافراد الهيئة التعليمية. - ان يعنى بالنظافة عناية تامة شاملة وان يحافظ على اثاث المدرسة وبنائها- ومحتوياتها وعلى ترتيب كتبه ودفاتره وسائر ادواته المدرسية.

المادة 68

مادة 68: يحظر على التلامذة الامور الآتية: - التدخين, والجلوس في الاماكن غير المرغوب فيها, والانضمام الى الهيئات الحزبية او السياسية او ترويج مبادئها بين التلامذة, والجدل الديني, ونقل السلاح, والاشتراك في التظاهرات والاضراب عن العمل او التحريض عليه. - ترك المدرسة خلال الدوام الا بطلب من اوليائهم, وموافقة المسؤول عن المدرسة. - بيع او شراء او مبادلة ادواتهم المدرسية, وبيع بطاقات للحفلات واليانصيب وما شابهها. - التشاجر والصراخ والتصرفات غير اللائقة, والدخول الى غرف التدريس اثناء الفرص , الا باذن خاص من المسؤول عن المدرسة او الناظر. - القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام المدرسة العام.

المادة 69

مادة 69: تصادر من التلامذة جميع المطبوعات والمقتنيات الضارة والخطرة كافة, وتسلم فورا الى المسؤول عن المدرسة.

المادة 70

مادة 70: لا يسمح لتلميذ يتناول طعام الغداء في المدرسة بان يغادرها قبل تناول الطعام او بعده الا بطلب خطي من وليه, ويعتبر في عهدة وليه طوال مدة غيابه عن المدرسة.

المادة 71

مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 72

مادة 72: اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس , تحسب كل ست ساعات تغيب , بمثابة يوم غياب . اما اذا تأخر التلميذ بضع دقائق لعذر غير مشروع فيجوز ان يمنع من دخول الصف في تلك الساعة وتعتبر ساعة تغيب .

المادة 73

مادة 73: في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه وهو عبارة عن تحذير رادع. 2- التأنيب وهو عبارة عن تشديد في ردع التلميذ لاستمراره في طريق الخطأ 3- الانذار المسجل بكتاب لولي التلميذ يوقعه المسؤول عن المدرسة, وهو عبارة عن وضع التلميذ موضع المراقبة الدقيقة. 4- التوقيف بعد الانصراف او خلال فرصة الغداء بعد تناوله وهو تهديد بالتوقيف عن الدروس . 5- الفصل الموقت عن المدرسة وهو تهديد بالطرد. 6- الفصل النهائي عن المدرسة. يرافق العقوبات الواردة في الفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة اسقاط علامة أو اكثر من علامات السلوك وفقا للمخالفة.

المادة 74

مادة 74: يفرض المعلمون العقوبات الاربع الاولى وينفذها النظار او المعلمون المراقبون بعد موافقة الادارة التي تطلع اهل التلميذ او وليه عليها وعلى اسبابها. ويفرض مجلس التأديب في المدرسة العقوبتين الخامسة والسادسة, أو احدى العقوبات الواردة في المادة السابقة. تنفذ حكما عقوبة الفصل الموقت لمدة لا تجاوز الاسبوعين. اما في سائر حالات الفصل الموقت فلا تصبح العقوبة نهائية الا بعد موافقة مديرية التعليم الابتدائي التي لها حق تعديلها, ولا تصبح عقوبة الفصل النهائي مبرمت الا بعد موافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية, ويبقى التلميذ مفصولا عن المدرسة الى ان يبت في امره.

المادة 75

مادة 75: لا يجوز فرض اية عقوبة عدا التنبيه والتأنيب , قبل ابلاغ التلميذ المخالفة المنسوبة اليه واعطائه المهلة اللازمة لتقديم ملاحظاته الخطية.

المادة 76

مادة 76: يجب ان يعطى التلميذ خلال تنفيذه احدى عقوبات التوقيف او الفصل الموقت عملا مدرسيا مفيدا يمكن انجازه في فترة العقوبة.

المادة 77

مادة 77: ينظم الامتحانات المسؤول عن المدرسة وتقرر النتائج النهائية باشرافه وموافقة المعلمين ذوي العلاقة.

المادة 78

مادة 78: تجري المسابقات والامتحانات المدرسية وفق الترتيب التالي: 1- مسابقات خطية وشفهية عامة يجريها معلم كل مادة مرة على الاقل في الشهر. ويضاف معدل علامات هذه المسابقات الى معدل علامات الدروس والفروض ويعتبر متوسطهما العلامة الشهرية. 2- امتحان نصف السنة الدراسية, وموعده في النصف الاول من شهر شباط, ومدته لا تزيد على ثمانية ايام عمل. 3- امتحان آخر السنة الدراسية وموعده في الاسبوعين الاخيرين من السنة الدراسية. ويجوز في الحالات الاستثنائية تعديل هذا الموعد, بعد موافقة مديرية التعليم الابتدائي. 4- المسابقات الخطية الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصححها معلم المادة, اما امتحانات السنة وآخرها فتصححها لجان المواد اذا امكن, كل لجنة في اختصاصها. 5- تقدر العلامات من صفر الى عشرين. 6-تؤخذ خلاصة العلامات لكل تلميذ عن السنة الدراسية كلها كما يلي: أ - يضاف معدل العلامات الشهرية عن النصف الاول من السنة الى علامات امتحان نصف السنة ويعتبر متوسطها خلاصة علامات نصف السنة ويشكل الثلث الاول من الخلاصة العامة. ب - معدل العلامات الشهرية عن النصف الثاني من السنة ويشكل الثلث الثاني من الخلاصة العامة. ج - مجموع الثلثين السابقين تضاف اليه علامات الامتحان السنوي ثم يقسم المجموع على ثلاثة, فيكون المعدل النهائي او الخلاصة العامة.

المادة 79

مادة 79: يشترط في التلميذ المرشح للامتحان السنوي: 1- ان لا تزيد نسبة تخلفه عن الحضور على 20 % من مجموع ايام الدراسة السنوية. 2- ان لا يقل معدل علامة سلوكه عن 12 على 20.

المادة 80

مادة 80: يعتبر التلميذ ناجحا آخر السنة فيرفع الى صف أعلى اذا حصل على 20/10 فما فوق في المعدل النهائي ولم تقل علامة اية مادة اساسية من مواد المعدل النهائي عن 7 على 20. - يعتبر التلميذ مكملا في المرحلة التكميلية اذا حصل على معدل 10 على 20 فما فوق في المعدل النهائي ولم تنزل علامته عن 7 على 20 في اكثر من مادتين اساسيتين. - يعتبر التلميذ راسبا: 1- اذا لم يحصل على معدل الترفيع. 2- اذا لم ينل علامة 7 على 20 على الاقل في اكثر من مادتين اسايتين. 3- اذا لم ينل علامة 7 على 20 على الاقل في كل من مواد امتحان الاكمال. 4- اذا منع من تقديم الامتحان عملا بالمادة 79 من هذا النظام. - تشمل المواد الاساسية كل مادة من مواد اللغات ومن الحساب او الرياضيات , ومن دروس الاشياء او العلوم, ومن التاريخ والجغرافية.

المادة 81

مادة 81: كل تلميذ رسب سنتين دراسيتيين متتاليتين في سنة منهجية واحدة لغير سبب مشروع يقرره مجلس المعلمين, يفصل عن المدرسة.

المادة 82

مادة 82: كل تلميذ تخلف عن الامتحان لاسباب غير مشروعة اعطي صفرا في كل من مواد هذا الامتحان, اما اذا كان التخلف لاسباب مشروعة اقرتها الادارة بعد التثبت منها, فيخضع لامتحان عند عودته الى المدرسة.

المادة 83

مادة 83: كل تلميذ غش او حاول الغش اعطي صفرا في المادة التي كانت موضوع الغش ويسقط من علامات سلوكه ثلاث علامات ويحاط ولي امره علما بالواقع, واذا تكرر الغش يعتبر التلميذ راسبا.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يرشح تلامذة لامتحان الشهادة الابتدائية او الشهادة التكميلية ما لم يكن قد قدم بيانا باسماء هؤلاء التلامذة الى الدائرة المختصة عن طريق قاعدة التسلسل, قبل الموعد المحدد لهذه الغاية وفقا للانظمة النافذة. ولا يجوز قبول اي تلميذ خلال السنة الدراسية في صفي هاتين الشهادتين, قبل التثبت من انه تابع دراسته في احداهما بموجب افادة مصدقة.

المادة 85

مادة 85: على المسؤول عن المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية لكل من الشهادتين الابتدائية والابتدائية العالية جميع التلامذة الذين يتابعون دراستهم- في صفي هاتين, الشهادتين, على انه يجوز له الا يرشح لهذه الامتحانات التلميذ- المتخلف عن الحضور بنسبة تزيد على 20 % من مجموع ايام الدراسة السنوية.

المادة 86

مادة 86: يأتمر حجاب المدرسة وخدمها بأمر المسؤول عنها في كل ما له علاقة بالمدرسة, وبصورة خاصة تأمين نظافتها والمحافظة على اثاثها وحراسة باب المدرسة العام, لا سيما في فترات الاستراحة اليومية, وصيانة طعام التلامذة الموضوع في عهدتهم, وكتبهم ولوازمهم المودعة لديهم, وتفقد المدرسة في ايام العطل حينا بعد آخر.

المادة 87

مادة 87: يوزع المسؤول عن المدرسة العمل على الحجاب والخدم على الا تجاوز اوقات عمل كل منهم 48 ساعة في الاسبوع.

المادة 88

مادة 88: يحظر على المسؤول عن المدرسة الرسمية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الاباذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.

المادة 89

مادة 89: يمنع موظفو المدارس الرسمية منعا باتا اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.

المادة 90

مادة 90: يحظر على موظفي التعليم القيام بنزهات او برحلات مع التلاميذ في ايام التعطيل دون موافقة اهلهم الخطية على تحمل كل مسؤولية تنجم عن ذلك.

المادة 91

مادة 91: لا يجوز مطلقا اداخال اي كتاب او نشرة او مجلة الى المدرسة لا تمت بصلة وثيقة الى التربية والتعليم.

المادة 92

مادة 92: يجب على موظفي المدارس الرسمية التقيد بما يلي في جميع مراسلاتهم: 1- اتباع قاعدة التسلسل. 2- ذكر الموضوع في اعلى الكتاب . 3- ذكر مركز العمل (المدرسة) والقضاء او المحلة. 4- ذكر الرقم المالي. 5- كتابة الاسم بوضوح تحت التوقيع. 6- ذكر التاريخ. 7- الصاق طابع اميري عند الاقتضاء وفقا للاصول.

المادة 93

مادة 93: على الموظف المنقول ان يودع دائرة التربية المختصة مباشرة العمل يذكر فيها رقم القرار وتاريخه ويرفقها بافادة من المسؤول عن مدرسته السابقة, او مختار القرية اذا كان منفردا تبين تاريخ تركه العمل. وفي حال نقله الى مدرسة فيها معلمان او اكثر يقدم المسؤول عنها هذه المباشرة. اما الموظف الجديد المنفرد فيقدم مباشرة العمل بعد ان يصدقها المختار ويذكر فيها رقم المرسوم المتعلق بالتعيين وقرار الالحاق وتاريخهما, وفي حال الحاقه بمدرسة فيها اكثر من معلم يقدم المسؤول عنها هذه المباشرة.

المادة 94

مادة 94: يحظر, تحت طائلة العقوبات التأديبية, اللجوء الى اتخاذ الوساطات والشفاعات في الامور المدرسية او القضايا المسلكية او الاوضاع الذاتية.

المادة 95

مادة 95: يعين او يكلف مدير المدرسة او المعلم الاول فيها بقرار من المرجع الصالح لنقل الموظفين وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 96

مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 97

مادة 97: على المسؤولين عن المدارس الرسمية التي يوجد فيها جهاز هاتفي رسمي: 1- الامتناع عن استعمال الجهاز لغير صالح الوظيفة. 2- تسجيل المخابرات التي يجرونها خارج البلدة في سجل خاص يبين بوضوح تاريخ اجرائها وسببه.

المادة 98

مادة 98: لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية مغادرة الاراضي اللبنانية, قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوى السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.

المادة 99

مادة 99: يخضع معلمو ومدرسو التربية الرياضية لهذا القرار في كل ما لا يتعارض مع النظام الخاص بهم.

المادة 100

مادة 100: الغيت جميع الاحكام التي تخالف هذا القرار وخاصة احكام القرارات رقم 3389 تاريخ 14/9/1953, ورقم 3543 تاريخ 11/3/ 1954, ورقم 196 تاريخ 22/4/1961.

المادة 101

مادة 101: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1962 الامضاء: كامل الاسعد