The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

المادة 3: يخضع قبول التلامذة الراغبين في الانتساب الى المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية للشروط الاتية: 1- ان يكون التلميذبصحبة وليه وان يقدم الى ادارة المدرسة طلبا خطيا يوقعه كل منهما, يذكر فيه اسم الولي وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته, ويرفقه بالاوراق الثبوتية الآتية: أ - بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او صورة اخراج قيد تثبت ان عمره يتفق والسن المحددة في منهج التعليم الرسمي للسنة المنهجية التي يريد الانتساب اليها. ويجوز ان تمدد هذه السن في الحالات الاستثنائية او القاهرة ويعفى من شرط السن التلامذة الذين سبق لهم ان سجلوا في المدارس الرسمية ولا يزالون يتابعون دراستهم فيها. ب - شهادة صحية تثبت من انه سليم من الامراض المعدية لم ينقص على تاريخها اكثر من شهر. ويجوز لمعلم القرية التي ليس فيها طبيب قبول التلامذة بدون شهادة صحية ورفض من يرى علامات المرض ظاهرة عليه, شرط ان يعلم السلطة المحلية باسماء من رفضهم لهذا السبب . ج - بطاقة علاماته من مدرسته السابقة تبين بوضوح معدل علامة سلوكه ونتائج اعماله المدرسية وسائر الملاحظات عن وضعه خلال السنة الاخيرة, على ان يكون مدونا فيها بصورة خاصة اذا كان التلميذ: - جاز الامتحانات النهائية ورفع الى السنة المنهجية التالية. - او رسب في آخر السنة وعليه ان يعيد صفه. - او عليه ان يقدم امتحان اكمال. 2- ان يكون في السنة المنهجية التي يطلب الانتساب اليها مركز شاغر. 3- ان يفوز في مباراة الدخول التي تنظم لهذه الغاية او ان يكون قد جاز الامتحانات الرسمية عند الاقتضاء بموجب افادة رسمية تثبت ذلك. 4- ان تستوفى منه الرسوم المدرسية وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/3/