المادة 58
مادة 58: يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول عن المدرسة رئيسا ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء ويتولى احد المعلمين بعد تكليفه من قبل المسؤول تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر. يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية, ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من خارج المدرسة. أما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين في دورات عادية مرة في كل فصل دراسي بدعوة من رئيسه وفي دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل او دعوة من المسؤول عن المدرسة يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال.