The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: يتخذ مجلس المعلمين صفة مجلس التأديب , ما دامت هيئة المعلمين في المدرسة لا تجاوز الخمسة, فاذا جاوزت هذا العدد ينتخب المجلس في بدء السنة الدراسية اربعة معلمين يؤلفون برئاسة المسؤول عن المدرسة, مجلس التأديب ويكون احد اعضائه مقررا له. يجتمع مجلس التأديب , عند الحاجة, بدعوى من رئيسه, او بطلب خطي من احد اعضائه. في حالة اجتماع مجلس التأديب للنظر في قضية شكوى احد المعلمين بحق تلميذ او اكثر لا يجوز للمعلم الشاكي ان يحضر هذا الاجتماع, ويكتفي بتقديم تقريره المفصل في هذا الموضوع. لا تكون جلسات مجلس التأديب شرعية الا اذا حضرها اكثرية الاعضاء. تضبط خطيا جميع الافادات والشهادات ويوقعها مقدموها. وتتخذ قرارات مجلس التأديب بأكثرية الاصوات , وتدون في السجل الخاص ويوقعها الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين, وتعلن هذه القرارات فورا. يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من العقوبات الوارد ذكرها في المادة 73 من هذا القرار.

المادة 60 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/60/