The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة- مهما يكن نوعها- فعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم دائرة التربية المختصة فورا, وكذلك حين عودة الموظف الغائب مبينا مدة غيابه واسبابه. اما اذا جاوزت الاجازة الشهر فعلى المسؤول عن المدرسة ان يودع دائرة التربية افادة عن تاريخ استئناف الموظف عمله.

المادة 66 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/66/