The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 68

المادة 68

مادة 68: يحظر على التلامذة الامور الآتية: - التدخين, والجلوس في الاماكن غير المرغوب فيها, والانضمام الى الهيئات الحزبية او السياسية او ترويج مبادئها بين التلامذة, والجدل الديني, ونقل السلاح, والاشتراك في التظاهرات والاضراب عن العمل او التحريض عليه. - ترك المدرسة خلال الدوام الا بطلب من اوليائهم, وموافقة المسؤول عن المدرسة. - بيع او شراء او مبادلة ادواتهم المدرسية, وبيع بطاقات للحفلات واليانصيب وما شابهها. - التشاجر والصراخ والتصرفات غير اللائقة, والدخول الى غرف التدريس اثناء الفرص , الا باذن خاص من المسؤول عن المدرسة او الناظر. - القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام المدرسة العام.

المادة 68 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/68/