The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 78

المادة 78

مادة 78: تجري المسابقات والامتحانات المدرسية وفق الترتيب التالي: 1- مسابقات خطية وشفهية عامة يجريها معلم كل مادة مرة على الاقل في الشهر. ويضاف معدل علامات هذه المسابقات الى معدل علامات الدروس والفروض ويعتبر متوسطهما العلامة الشهرية. 2- امتحان نصف السنة الدراسية, وموعده في النصف الاول من شهر شباط, ومدته لا تزيد على ثمانية ايام عمل. 3- امتحان آخر السنة الدراسية وموعده في الاسبوعين الاخيرين من السنة الدراسية. ويجوز في الحالات الاستثنائية تعديل هذا الموعد, بعد موافقة مديرية التعليم الابتدائي. 4- المسابقات الخطية الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصححها معلم المادة, اما امتحانات السنة وآخرها فتصححها لجان المواد اذا امكن, كل لجنة في اختصاصها. 5- تقدر العلامات من صفر الى عشرين. 6-تؤخذ خلاصة العلامات لكل تلميذ عن السنة الدراسية كلها كما يلي: أ - يضاف معدل العلامات الشهرية عن النصف الاول من السنة الى علامات امتحان نصف السنة ويعتبر متوسطها خلاصة علامات نصف السنة ويشكل الثلث الاول من الخلاصة العامة. ب - معدل العلامات الشهرية عن النصف الثاني من السنة ويشكل الثلث الثاني من الخلاصة العامة. ج - مجموع الثلثين السابقين تضاف اليه علامات الامتحان السنوي ثم يقسم المجموع على ثلاثة, فيكون المعدل النهائي او الخلاصة العامة.

المادة 78 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/78/