All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2470 19/03/1929

تنظيم استيراد الكحول المفسدة او المعدة للافساد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2470
Date
19/03/1929
Official Gazette
Issue 2232, 29/04/1929, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2470 تاريخ 19/03/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الكحول المفسدة في بلادها الاصلية لرسم جمركي قدره 25 بالمائة على قيمة البضاعة في التعريفة العادية او 50 بالمئة في التعريفة الكبرى بشرط ان تكون مرفقة بشهادة افساد رسمية وضعتها السلطات ذات الصلاحية في مكان صنعها في جميع الاحوال التي تشك فيها دائرة الجمارك في مفعولية الافساد الذي جرى في بلاد الكحول الاصلية يحق لدائرة الجمارك ان تطلب افسادا جديدا يجري حسب الظروف وفقا لاحد التراكيب الخمسة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القرار وضمن الشروط المحددة في المادتين الرابعة والخامسة

المادة 2

مادة 2: ان الكحول المستوردة يمكن اجراء افسادها بعد استيرادها فتستفيد في هذه الحالة من رسم ال25 بالمائة الجمركي في التعريفة العادية او ال50 بالمائة في التعريفة الكبرى لا يجوز اجراء عمليات افساد الكحول الا في مخازن ومستودعات الجمارك وقبل اخراجها من هذه المحلات ولا يجوز مباشرة هذه العمليات الا بعد اخذ رخصة من ادارة الجمارك وبحضور مأمور منها تجري عمليات الافساد باضافة التحضير المؤلف وفقا لاحد التركيبات التالية الى كل مائة ليتر من الكحول (عيار 90 درجة مئوية على الاقل في حرارة من 15 درجة سنتيغراد) الفئة رقم 1 تركيب تعطيل الكحول المعدة لتحضير انواع البرنيش ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة حصر الكحول الفرنساوية 8 التار ازرق الميتيلين 5,. (نصف غرام) الفئة رقم 2 تركيبات للكحول الطيبة الطعم والكريهة الطعم التركيب A ميتيلين غير صافي من النموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 6 التار مازوت من نوع الغاز اويل 5,1 ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام التركيب B ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 5 التار زيت الشيست الشاغل غير المطهر 5,. ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام الفئة رقم 3 التركيبات المعطلة للكحول الكريهة الطعم المحتوية على 5 بالمائة على الاقل من الكحل الميتيليكي الفئة C ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 3 التار مازوت من نوع الغاز اويل 5,1 ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام التركيب D ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 3 التار زيت الشيست الشاعل غير المطهر 5,. ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام

المادة 3

مادة 3: يجب ان تحتوي الحاصلات المذكورة في التركيبات الخمسة المبينة اعلاه على الخواص الاتية: 1- الميتيلين غير الصافي الكثافة في الدرجة 15 من الحرارة 820,. الى 830,. الدرجة الكحولية 90 درجة مائوية الاسيتون 25 بالمائة الاوساخ الميتيلية 50,2 بالمائة تقريبا اللون اصفر مائل الى الاسمرار يجب عدا ذلك ان يسبب هذا الحاصل تعكرا يذكر في الماء وان يكون مطابقا للميليتين غير الصافي المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية. يرفض قبول كل حاصل غير هذا 2- مازوت الغاز اويل: الكثافة في درجة 15 من الحرارة 865,. تقريبا قابلية الالتهاب لوشير 90 درجة الدباقة الانجلير في درجة 20 50,2 تقريبا اللون اسمر مائل الى السواد 3- زيت الشيست الشاعل غير المطهر: الكثافة في درجة الحرارة 15 810,. تقريبا قابلية الالتهاب لوشير 30 درجة تقريبا الدباقة الانجلير في درجة 20 2 تقريبا التقطير 90 بالمائة بين درجة الحرارة 100 و235 من ميزان الحرارة السنتيغراد اللون اصفر مائل الى الاسمرار الرائحة: قوية تذكر بالزفت المذوب لدائرة الجمارك الحرية التامة في تكليف كيماويها الرسمي فخص تركيب هذه الحاصلات وخواصها

المادة 4

مادة 4: لدائرة الجمارك وحدها الصفة اللازمة في ان تعين بواسطة كيماويها الرسمي بعد فحص الكحول المستوردة وبعد تحليلها اذا اقتضى الامر الفئة التي تدخل فيها الكحول الواجب افسادها وفقا للترتيب المذكور في المادة 2 يحق للمستورد ان يختار احد التركيبين A وB اذا وجب اجراء تعطيل الكحول وفقا لتركيب من الفئة 2 او ان يختار احد التركيبين G وD اذا وجب افساد الكحول وفقا لتركيب من الفئة 3 لا يمكن اخراج الكحول المعطلة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد السابقة من مخازن ومستودعات الجمارك مع الاستفادة من تعريفة ال25 بالمائة في التعريفة العادية او ال50 بالمائة في التعريفة الكبرى الابعد تحليل يجريه الكيماوي الرسمي يثبت بموجبه ان هذه الكحول اصبحت غير صالحة بتاتا للشرب

المادة 5

مادة 5: يطبق هذا القرار ابتداء من اول ايار سنة 1929 هناك خطأ مطبعي ورد في الجريدة الرسمية حول المادة السادسة بحيث يجب ان تكون- المادة الخامسة