مادة 2: ان الكحول المستوردة يمكن اجراء افسادها بعد استيرادها فتستفيد في هذه الحالة من رسم ال25 بالمائة الجمركي في التعريفة العادية او ال50 بالمائة في التعريفة الكبرى لا يجوز اجراء عمليات افساد الكحول الا في مخازن ومستودعات الجمارك وقبل اخراجها من هذه المحلات ولا يجوز مباشرة هذه العمليات الا بعد اخذ رخصة من ادارة الجمارك وبحضور مأمور منها تجري عمليات الافساد باضافة التحضير المؤلف وفقا لاحد التركيبات التالية الى كل مائة ليتر من الكحول (عيار 90 درجة مئوية على الاقل في حرارة من 15 درجة سنتيغراد) الفئة رقم 1 تركيب تعطيل الكحول المعدة لتحضير انواع البرنيش ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة حصر الكحول الفرنساوية 8 التار ازرق الميتيلين 5,. (نصف غرام) الفئة رقم 2 تركيبات للكحول الطيبة الطعم والكريهة الطعم التركيب A ميتيلين غير صافي من النموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 6 التار مازوت من نوع الغاز اويل 5,1 ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام التركيب B ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 5 التار زيت الشيست الشاغل غير المطهر 5,. ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام الفئة رقم 3 التركيبات المعطلة للكحول الكريهة الطعم المحتوية على 5 بالمائة على الاقل من الكحل الميتيليكي الفئة C ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 3 التار مازوت من نوع الغاز اويل 5,1 ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام التركيب D ميتيلين غير صافي من الانموذج المستعمل في ادارة الحصر الفرنساوية 3 التار زيت الشيست الشاعل غير المطهر 5,. ليتر ازرق الميتيلين 5,. غرام