المادة 4
مادة 4: لدائرة الجمارك وحدها الصفة اللازمة في ان تعين بواسطة كيماويها الرسمي بعد فحص الكحول المستوردة وبعد تحليلها اذا اقتضى الامر الفئة التي تدخل فيها الكحول الواجب افسادها وفقا للترتيب المذكور في المادة 2 يحق للمستورد ان يختار احد التركيبين A وB اذا وجب اجراء تعطيل الكحول وفقا لتركيب من الفئة 2 او ان يختار احد التركيبين G وD اذا وجب افساد الكحول وفقا لتركيب من الفئة 3 لا يمكن اخراج الكحول المعطلة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد السابقة من مخازن ومستودعات الجمارك مع الاستفادة من تعريفة ال25 بالمائة في التعريفة العادية او ال50 بالمائة في التعريفة الكبرى الابعد تحليل يجريه الكيماوي الرسمي يثبت بموجبه ان هذه الكحول اصبحت غير صالحة بتاتا للشرب