المادة 12
(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )
في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بمايلي:
1- التدقيق في حساب غرامة التحقق.
2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.
- تقوم دائرة في تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير.
- يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة.
- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع .
- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.