The whole text

قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بمايلي:

1- التدقيق في حساب غرامة التحقق.

2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.

- تقوم دائرة في تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير.

- يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة.

- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع .

- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 12 من قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/244137/article/12/