All legislation

قرار Decision No. 204 22/05/1986

اصول تطبيق المرسوم 1329 تاريخ 21-12-1983 المتعلق بالزام بعض المكلفين بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
22/05/1986
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1986, p. 266
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 19/01/1993 (Arts. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلزم كل من فئات المكلفين المبينين ادناه:

- شركات الاشخاص (تضامن - توصية بسيطة ...).

- المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة وفقا لطريقة الربح

الحقيقي او المقطوع.

- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التي تدفع

رواتب او اجور او تعويضات خاضعة للضريبة.

- المستخدمون الذين بعملون في عدة مؤسسات في آن واحد.

بالتصريح عن كافة مطارح الضريبة (ارباح - واردات - رواتب

واجور بدلات ...الخ) اعتبارا من 1/1/1986 وفقا لنماذج تصريح

توضع من قبل الادارة وفقا لما يلي:

1- النموذج رقم 14:

- لاصحاب المؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح

الحقيقي او المقطوع.

- للشركاء في شركات الاشخاص (تضامن - توصية بسيطة...).

- للاشخاص الحقيقيين اصحاب المؤسسات المستثناة من الضريبة

على الارباح (مؤسسات فرديت - مدارس يملكها افراد...).

- للمكلفين على اساس الربح المقدر.

- للمستخدمين الذين يعملون في عدة مؤسسات في آن واحد.

2- النموذج رقم 15:

- لشركات الاشخاص (تضامن - توصية بسيطة...).

- للمؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح (جمعيات -

جامعات - مدارس يملكها اشخاص معنويون - نقابات نوادي...).

3- النموذج رقم 16:

للمستخدم الذي يعمل في عدة مؤسسات في آن واحد.

المادة 2

تلغى نماذج التصاريح السابقة وارقامها العائدة للمكلفين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 1985 وتبقى هذه النماذج صالحة للاستعمال فقط عن اعمال سنة 1984 وما قبلها.

المادة 3

ترفق بالتصريح المستندات المنصوص عنها في القوانين والانظمة (البيانات المالية - البيان التفصيلي ... الخ).

المادة 4

يعتمد رقم السجل التجاري كرقم مكلف لشركات الاشخاص المسجلة لديه وفقا لما يلي:

رقم السجل التجاري---- سنة رمزالتسجيل ------ السجل

وتعطى اقلام السجل التجاري الرموز التالية:

قلم السجل التجاري في بيروت 11

قلم السجل التجاري في بعبدا 21

قلم السجل التجاري في جونية 22

قلم السجل التجاري في جديدة المتن 23

قلم السجل التجاري في طرابلس 31

قلم السجل التجاري في صيدا 41

قلم السجل التجاري في زحلة 51

اما فيما خص الشركات والمؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح غير المسجلة لدى السجل المذكور, فتمسك كل دائرة مالية ترقيما تسلسليا خاصا بها, يضاف اليه رقم منطقة التكليف , ويكون الرقم بكامله المؤلف من تسع خانات وفقا للرسم التالي, بمثابة رقم المكلف لهذه الشركات والمؤسسات .

الرقم التسلسلي ------ رقم منطقة ------- التكليف

على ان توزع الارقام التسلسلية على الدوائر المالية المختصة كما يلي:

دائرة ضريبة الدخل في بيروت من رقم 001 000 الى رقم 999 199

مالية جبل لبنان من رقم 000 200 الى رقم 999 399

مالية لبنان الشمالي من رقم 000 400 الى رقم 999 499

مالية لبنان الجنوبي من رقم 000 500 الى رقم 999 599

مالية البقاع من رقم 000 600 الى رقم 999 699

المادة 5

يعتمد الترقيم التسلسلي ضمن كل منطقة من مناطق التكليف في الدائرة المالية المختصة, للمكلفين الافراد اصحاب المؤسسات الفردية وللشركاء في شركات الاشخاص , وللمستخدمين الذين يعملون في عدة مؤسسات في آن واحد, يضاف اليه رقم منطقة التكليف , ويكون الرقم بكامله المؤلف من تسع خانات وفقا للرسم التالي بمثابة رقم تكليف للافراد. على ان تكون الارقام التسلسلية المعتمدة, من ضمن الارقام التسلسلية الموزعة على الدوائر المالية المختصة, والمحددة في المادة السابقة من هذا القرار.

الرقم التسلسلي --------- رقم منطقة التكليف

تلغى ارقام التكليف السابقة العائدة لشركات الاشخاص ولمؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح وللمكلفين الافراد, ويعتمد رقم المكلف ورقم التكليف المبينين في المادة الرابعة وفي هذه المادة في الفهارس , الملفات , التصاريح, الايصالات والمراسلات ... الخ.

المادة 6

يعتمد رقم شخصي لكل مكلف من الاشخاص الطبيعيين (صاحب المؤسسة الفردية - الشريك في شركات الاشخاص - المستخدم الذي يعمل في عدة مؤسسات في ان واحد) يكون بمثابة رقم حساب له تدرج فيه كافة نتائج اعماله لخاضعة للضريبة, وما يتوجب عليه من ضرائب على الدخل وتسديداته منها.

يوضع هذا الرقم من قبل المركز الالكتروني في وزارة المالية

ويتألف من ثلاث عشرة خانة يدون فيها ما يلي:

- اول حرف من: الاسم - اسم الاب - اسم الام - مكان الولادة

- وذلك نقلا عن تذكرة الهوية او عن اخراج القيد بالنسبة

للمكلف اللبناني, ومن جواز السفر او جواز الاقامة بالنسبة

لمكلف الاجنبي.

- تاريخ الولادة بالارقام (يوم - شهر - سنة).

- الجنس : يشار اليه برمز: رقم (1) واحد للذكر, ورقم (2)

اثنين للانثى.

- رقم تسلسلي واحد لاصحاب العناصر المشابهة المكونة للرقم.

- يضاف الى اول الرقم الشخصي خانة من حرف واحد للتمييز بين الاشخاص الطبيعيين وفقا لما يلي:

- حرف العين (ع): للشخص الطبيعي العربي.

- حرف الالف (أ): للشخص الطبيعي الاجنبي.

وتترك الخانة بيضاء للشخص الطبيعي اللبناني.

ويعتبر بمثابة الاجنبي كل شخص طبيعي يحمل جنسية قيد الدرس .

هذا وعلى ان تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

- لا تسقط ال التعريف اينما وجدت .

- تكتب الاحرف الابجدية بالاحرف الكاملة المنفصلة.

- يكون اسم الشخص الطبيعي مع شهرته ونشاطاته المختلفة من مؤسسات فردية ووحدات يملك فيها حصصا, كمعلومات عنه تدون في الفهارس والملفات والتسجيلات .

- تعرب الاحرف الاجنبية وتعتمد معربة في تأليف الرقم

الشخصي للمكلف الاجنبي.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

يحتسب المكلفون المصرحون بانفسهم الضريبة ولواحقها وغرامة التحقق, في حال توجبها على المبالغ الواردة في تصاريحهم وفقا للتعليمات المدرجة في التصريح ولمعدلات الضريبة المرعية الاجراء.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

تؤدي نقدا مهما بلغت قيمتها, او بموجب شك مصرفي واحد للمبالغ التي تفوق الخمسماية الف ليرة لبنانية, الضريبة على الارباح, بما فيها ارباح غير المقيمين وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة وعلى الرواتب والاجور عند تقديم التصريح, مضافا اليها قيمة الضريبة المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح, وقيمة غرامة التحقق الناتجة عن التأخر في تقديمه, وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب على ايصال الصندوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يحرر الشك لامر امين صندوق الخزينة المركزي بالنسبة لجميع المحافظات , مؤشرا عليه بحجز المبلغ من قبل المصرف المسحوب عليه, او منظما من مصرف على مصرف لبنان, وذلك باستثناء اشخاص القانون العام المفتوح لهم حسابات جارية في الخزينة, والذين يسددون الضريبة وفاقا لقواعد الدفع لديهم.

المادة 9

تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاشخاص والمؤسسات والافراد والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة, من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

تقديم مختلف التصاريح مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, من قبل شركات الاشخاص والمؤسسات والافراد ومع الشكات المربوطة بها,اذا كان الدفع يتم بموجب شك.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:

أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب .

ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح, مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم,مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين الصندوق محتسبية المحافظة.

ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.

2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجماعية للضريبة.

3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.

4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بمايلي:

1- التدقيق في حساب غرامة التحقق.

2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.

- تقوم دائرة في تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير.

- يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة.

- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع .

- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 99 / 1993 )

المادة 14

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة -1- من كل تصريح بموجب ارسالية. يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.

المادة 15

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

تدرج جميع انواع الضرائب المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار, والمتوجبة على كل مكلف وفقا لتصريحه, في جدول تكليف واحد, وينظم بها اعلام ضريبة واحد ايضا يبين خلاصة هذا الجدول.

المادة 16

تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية والتي يتوجب على المكلفين تسديدها للخزينة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء.

على ان تسرى غرامة التأخير عليها, ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التصريح. ويجري توزيع التحصيلات على التنسيبات العائدة لها (خزينة, بلدية, تعمير, الخ..) سنويا من جانب لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير المالية, وتتمثل فيها الدوائر المالية المختصة برئاسة رئيس مصلحة الخزينة.

اما المبالغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه او تلك المدفوعة خطأ او دون ان تكون متوجبة في الاساس فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء وذلك قبل او بعد صدور جداول التكليف العائدة لها.

المادة 17

يصرح عن ايرادات رؤوس الاموال المنقولة (ضريبة الباب الثالث ). بموجب تصريح مستقل (النموذج رقم (3) ). وتؤدى عنها, وفقا للتعليمات الواردة فيه.

المادة 18

يتخذ المركز الالكتروني تدابير السلامة, لضبط عمليات ادخال المعلومات في المنسق الالكتروني, والتدقيق الالي للمعلومات الخارجة منه, وضبط عملية تعاطي موظفي المركز و الادارة, بالمعلومات المحالة اليه, كما يجب حصر عملية المعالجة لدى المركز المذكور بموظفين مختصين, على اساس تحديد مهام كل منهم, بشكل يمكن من اجراء الرقابة, وتحديد المسؤولية, ويؤمن الدقة في ضبط المعلومات معالجتها, وحفظ البرامج والمعالجات التي تمت بشأنها. ويلزم هؤلاء الموظفين بالسرية.

المادة 19

يمكنن المركز الالكتروني المعلومات المحالة اليه, ويحظر ادخال اي تعديل عليها, من تصحيح او شطب , او اضافة, الا بموجب معاملة ادارية صادرة عن اجهزة التكليف بالضريبة.

المادة 20

تلغى كافة القرارات والتعليمات السابقة, التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 21

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون