The whole text

قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 In force

المادة 16

المادة 16

تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية والتي يتوجب على المكلفين تسديدها للخزينة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء.

على ان تسرى غرامة التأخير عليها, ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التصريح. ويجري توزيع التحصيلات على التنسيبات العائدة لها (خزينة, بلدية, تعمير, الخ..) سنويا من جانب لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير المالية, وتتمثل فيها الدوائر المالية المختصة برئاسة رئيس مصلحة الخزينة.

اما المبالغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه او تلك المدفوعة خطأ او دون ان تكون متوجبة في الاساس فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء وذلك قبل او بعد صدور جداول التكليف العائدة لها.

المادة 16 من قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/244137/article/16/