The whole text

قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 In force

المادة 6

المادة 6

يعتمد رقم شخصي لكل مكلف من الاشخاص الطبيعيين (صاحب المؤسسة الفردية - الشريك في شركات الاشخاص - المستخدم الذي يعمل في عدة مؤسسات في ان واحد) يكون بمثابة رقم حساب له تدرج فيه كافة نتائج اعماله لخاضعة للضريبة, وما يتوجب عليه من ضرائب على الدخل وتسديداته منها.

يوضع هذا الرقم من قبل المركز الالكتروني في وزارة المالية

ويتألف من ثلاث عشرة خانة يدون فيها ما يلي:

- اول حرف من: الاسم - اسم الاب - اسم الام - مكان الولادة

- وذلك نقلا عن تذكرة الهوية او عن اخراج القيد بالنسبة

للمكلف اللبناني, ومن جواز السفر او جواز الاقامة بالنسبة

لمكلف الاجنبي.

- تاريخ الولادة بالارقام (يوم - شهر - سنة).

- الجنس : يشار اليه برمز: رقم (1) واحد للذكر, ورقم (2)

اثنين للانثى.

- رقم تسلسلي واحد لاصحاب العناصر المشابهة المكونة للرقم.

- يضاف الى اول الرقم الشخصي خانة من حرف واحد للتمييز بين الاشخاص الطبيعيين وفقا لما يلي:

- حرف العين (ع): للشخص الطبيعي العربي.

- حرف الالف (أ): للشخص الطبيعي الاجنبي.

وتترك الخانة بيضاء للشخص الطبيعي اللبناني.

ويعتبر بمثابة الاجنبي كل شخص طبيعي يحمل جنسية قيد الدرس .

هذا وعلى ان تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

- لا تسقط ال التعريف اينما وجدت .

- تكتب الاحرف الابجدية بالاحرف الكاملة المنفصلة.

- يكون اسم الشخص الطبيعي مع شهرته ونشاطاته المختلفة من مؤسسات فردية ووحدات يملك فيها حصصا, كمعلومات عنه تدون في الفهارس والملفات والتسجيلات .

- تعرب الاحرف الاجنبية وتعتمد معربة في تأليف الرقم

الشخصي للمكلف الاجنبي.

المادة 6 من قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/244137/article/6/