المادة 18
ينشأ "المعهد الوطني للكرمة والنبيذ" بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد.
تعتبر اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ملغاة عند انشاء "المعهد الوطني للكرمة والنبيذ" ومباشرتهما مهامه وصلاحياته.