المادة 2
تتولى المفتشية العامة المهام التالية:
1) مراقبة الاعمال وسير الامور والمعاملات لدى الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة.
2) تفتيش تلك الاجهزة بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وبصورة طارئة, او عند طلب مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
3) التدقيق والتحقيق في اعمال ونشاطات موظفي تلك الاجهزة وبصورة خاصة في المعاملات المالية وموجودات الصندوق.
4) تقديم الدراسات والمقترحات الكفيلة بتحسين وتطوير اساليب العمل لدى الاجهزة الادارية والدينية على السواء والمساهمة في مثل هذه الدراسات والمقترحات بطلب مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاسملاي الاعلى.
5) ابداء الرأي في قضية او قضايا معينة ذات علاقة بأحد المواضيع المذكورة انفا.
6) اجراء التحقيقات في الاجهزة الادارية والدينية مع احد او بعض موظفيها في الامور الداخلة بنطاق وظائفهم وفي تصرفاتهم المسلكية او الشخصية وذلك بصورة تلقائية او بتكليف من مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
7) رفع التقارير بنتائج التفتيش الدوري او الطارىء, ونتائج التحقيقات المجراة وفقا للبند السابق الى مفتي الجمهورية والى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة رقم 2) by قرار رقم 53 تاريخ 14/11/2000, article 1, 22/02/2001
1- تعدل الفقرة رقم 2 من المادة الثانية من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية رقم 21 تاريخ 06/05/1982 وتقرأ كما يلي: 2- تفتيش تلك الاجهزة بصورة دورية, او بصورة طارئة, او بناء على طلب مفتي الجمهورية اللبنانية, او من المدير العام للاوقاف الاسلامية. 3- تعدل المادة رقم 15 من نظام المفتشية العامة للاوقاف وتقرأ على النحو الآتي: مادة 15 - عند شغور وظيفة المفتش العام, او غياب الاصيل يعهد بهذا المنصب الى المفتش بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد, وعند الاقتضاء الى الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او الى المدير العام للاوقاف الاسلامية. 4- يضاف الى البند (2) من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 31 تاريخ 01/06/1999 الفقرة الآتية: يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية, وبقرار منه, ان يلحق باحدى الدوائر الوقفية في المحافظات مفتشا (دينيا او إداريا) للقيام بالمهام المكلف بها من قبل مفتي الجمهورية اللبنانية, او ممن يعهد اليه بمنصب المفتش العام للاوقاف في حال غيابه عملا بالمادة 15 المعدلة آنفا من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية, ويكون مركز عمل المفتش في هذه الحالة الدائرة الوقفية الملحق بها ويتقاضى راتبه من موازنتها, ويقوم بمهامه بالتنسيق مع المدير العام للاوقاف.