The whole text

نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان In force

المادة 2

المادة 2

تتولى المفتشية العامة المهام التالية:

1) مراقبة الاعمال وسير الامور والمعاملات لدى الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة.

2) تفتيش تلك الاجهزة بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وبصورة طارئة, او عند طلب مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

3) التدقيق والتحقيق في اعمال ونشاطات موظفي تلك الاجهزة وبصورة خاصة في المعاملات المالية وموجودات الصندوق.

4) تقديم الدراسات والمقترحات الكفيلة بتحسين وتطوير اساليب العمل لدى الاجهزة الادارية والدينية على السواء والمساهمة في مثل هذه الدراسات والمقترحات بطلب مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاسملاي الاعلى.

5) ابداء الرأي في قضية او قضايا معينة ذات علاقة بأحد المواضيع المذكورة انفا.

6) اجراء التحقيقات في الاجهزة الادارية والدينية مع احد او بعض موظفيها في الامور الداخلة بنطاق وظائفهم وفي تصرفاتهم المسلكية او الشخصية وذلك بصورة تلقائية او بتكليف من مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

7) رفع التقارير بنتائج التفتيش الدوري او الطارىء, ونتائج التحقيقات المجراة وفقا للبند السابق الى مفتي الجمهورية والى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 2 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/244141/article/2/