المادة 21
تنمر سجلات المناطق العقارية بحسب تواريخ افتتاحها ويكتب على غلاف وظهر كل سجل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 In force
تنمر سجلات المناطق العقارية بحسب تواريخ افتتاحها ويكتب على غلاف وظهر كل سجل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244153/article/21/