المادة 1
الغيت مكاتب الطابو والمكاتب المعاونة الموجودة حاليا والمنشأة وفاقا لاحكام القرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا والمؤرخين في 15 اذار سنة 1926 ومكاتب التسجيل الموجودة في مناطق لبنان القديم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 28/02/1930
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
استنادا الى الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة
1926 والمعدل بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 ت 1 سنة 1927،
وبناء على القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929،
وبناء على القانون الصادر في ك1 سنة 1929 الذي يمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
الغيت مكاتب الطابو والمكاتب المعاونة الموجودة حاليا والمنشأة وفاقا لاحكام القرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا والمؤرخين في 15 اذار سنة 1926 ومكاتب التسجيل الموجودة في مناطق لبنان القديم.
تستبدل المكاتب الملغاة بمقتضى المادة السابقة:
اولا: بمكتب مركزي للطابو وللتسجيل.
ثانيا: بمكاتب عقارية معاونة.
ان مكتب الطابو والتسجيل المركزي يلحق بامانة السجل العقاري المركزية في بيروت ويقوم بوظيفة مكتب تسجيل ومكتب طابو لجميع المناطق العقارية التي يطبق فيها نظام السجل العقاري في الجمهورية اللبنانية.
ان امين السجل العقاري المركزي في بيروت يدير مكتب الطابو والتسجيل المركزي في بيروت ويراقب المعاملات التي تجريها المكاتب المعاونة, وعلاوة على اختصاصه كأمين سجل عقاري مركزي يتولى شخصيا بصفته مديرا لاعمال مكتب الطابو والتسجيل المركزي.
اولا:مسك سجلات الطابو والتسجيل مع القيود والاشارات والتعليقات الواجب تدوينها في السجلات المذكورة واجراء المعاملات المختصة بها وفاقا للقوانين والانظمة والقرارات التي كانت تجري بموجبها معاملات الطابو والتسجيل في لبنان القديم.
ثانيا: حفظ الوثائق لاضافية (الصكوك القانونية والاتفاقات والاوراق المثبتة).
ثالثا: اعطاء الجمهور المعلومات التي تحتويها اوراق مكتب التسجيل والطابو المركزي وفاقا لاحكام الفصل الخامس من القرار رقم 1329 الصادر من المفوضية العليا في 20 اذار سنة 1922.
رابعا: حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم وسجلات الطابو.
ينشأ مكتب عقاري معاون في مركز كل محكمة صلحية في الجمهورية اللبنانية وهذا المكتب يكلف :
اولا: القيام باجراء المعاملات ومسك السجلات والوثائق المقررة باحكام الفصلين الثالث والرابع من الباب الثاني من القرار رقم 188 الصادر من المفوضية العليا في 15 اذار سنة 1926 وباحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الاول واحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من القرار رقم 189 الصادر من المفوضية العليا في 15 اذار سنة 1926 .
ثانيا: استلام وتدقيق العقود والاتفاقات والتصريحات التي يقدمها اصحاب الشأن والتي يراد بها احداث حق عيني او نقله او التصريح به او تعديله او حذفه من الحقوق التي يجب تسجيلها او تدوينها في سجل الطابو او سجل التسجيل .
ثالثا: احالة الاتفاقات ومحاضر التصريحات الى مكتب التسجيل والطابو او الى المكتب العقاري والقيام بالمعاملات اللازمة لذلك.
رابعا: مسك الدفاتر والجداول والوثائق المشار اليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم الاشتراعي.
يتولى حاكم الصلح المحلي اعمال المكتب العقاري المعاون ويشمل اختصاص هذا المكتب جميع المناطق العقارية الداخلة في صلاحية قاضي الصلح غير انه خلافا لاحكام الفقرة السابقة يجوز ان يعين موظف من قبل الدوائر العقارية لادارة اعمال المكتب العقاري المعاون في المناطق التي تستلزم كثرة معاملاتها تعيين هذا الموظف ويجري ذلك بموجب قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء.
ان قاضي الصلح يكون دائما تحت مراقبة مديرية الدوائر العقارية فيما يتعلق بالمعاملات الداخلة ضمن اختصاص المكتب العقاري المعاون.
ان قيد العقود والاتفاقات المتعلقة بعقارات موجودة في غير المناطق الخاضعة للنظام العقاري المنشأ وفاقا للقرارين عدد 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا يتم قيدها في سجلات مكتب الطابو والتسجيل طبقا للقواعد المبينة في المواد الاتية.
ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.
ان احكام المواد 48 حتى 85 و95 حتى 99 من قرار المفوضية العليا رقم 188 واحكام 36 حتى 52 من قرار المفوضية رقم 189 تطبق على القيود ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المواد التالية.
يحضر المتعاقدون لدى مكتب المعاون ذي الصلاحية.
اذا استعمل المتعاقدون حق طلب القيد بدون ان يحضروا بالذات فان طلب القيد ينظم خطأ بشكل علم وخبر موقع عليه من المختار واعضاء مجالس الاختيارية ومن المستدعي وتضم الى الطلب العقود والاتفاقات المطلوب قيدها يجب ان يشتمل العلم والخبر على:
اولا: تعيين العقار المطلوب اجراء القيد بشأنه مع نمرة العقار.
ثانيا: هوية المالك وهوية المنتفع من القيد.
ثالثا: تعيين الحق المطلوب تدوينه وطريقة اكتساب هذا الحق.
رابعا: تعيين بدل الحصول على هذا الحق عند الاقتضاء مع قصر حق التصرف به وسائر الاحكام الخاصة (مثل مبلغ الدين ومعدل الفائدة والعمولة ونوع العملة المنصوص عليها وطريقة الايفاء التي يطلب تدوينها مع الحق الاصلي.
يقدم الطلب في ثلاث نسخ للمكتب المعاون ذي الصلاحية ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقعه المستدعي ويصدق رسميا على امضائه وفاقا لاحكام المادتين 57 و59 من قرار المفوضية العليا رقم 188 وتضم الى هذا الطلب الصورة الاصلية او نسخة حرفية عنها عن العقود والاتفاقات والحجج او الاحكام التي يستند اليها الطلب .
ان الاحكام المرعية الاجراء التي يستند اليها طلب التدوين والحجوز والاعتراضات يجب ان تبلغ الى المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء
ان طلبات القيد لا تستلزم الاعلان.
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
ان الرسوم والعائدات المترتبة على سائر العقود العقارية او على البيع سواء كان بالرضى او جبريا تستوفى على اساس القيمة المصرح بها او على اساس قيمة العقار التخمينية في الويركو اذا كانت هذه القيمة المخمنة تزيد عن الثمن المصرح به.
اذا استوفيت الرسوم او العائدات على اساس الثمن المصرح به وكانت قيمة العقار المخمنة في الويركو تزيد عن هذا الثمن فيحق للادارة في خلال سنة من تاريخ القيد ان تستوفي بالطرق الادارية من المتعاقدين متكافلين ومتضمانين جزاء نقديا يعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون خسرتها الحكومة .
اذا ظهر حصول كتمان من الثمن فيحق للخزينة بخلال سنة من تاريخ التسجيل ان تتثبت هذا الكتمان بكافة طرق الاثبات وذلك امام المحكمة البدائية الواقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها وتفصل المحكمة بالامر بصورة مستعجلة وقطعية واذا ثبت الكتمان فيحكم على المتعاقدين متكافلين متضامنين بجزاء نقدي يعادل عشرة اضعاف الرسوم التي خسرتها الحكومة .
وريثما تتم المساحة لا يتخذ الثمن المصرح به في البيوع اساسا للضرائب العقارية .
لا يجبر ذوو العلاقة على ابراز تذكرة الرخصة المعلنة دفع الضرائب المترتبة على العقار انما لاحكام المواد 39 و40 من قرار المفوضية العليا رقم 1329 المؤرخ في 22 اذار سنة 1922 تعتبر الضرائب المترتبة على العقار كديون ممتازة بدون حاجة الى تدوينها في السجلات المختصة بالفراغ والانتقال والتسجيل في السجل العقاري.
ان سجل الطابو والتسجيل يشتمل على مجموعة الوثائق التي تعين الصفة الشرعية لكل عقار ويتضمن الحقوق المترتبة للعقار او عليه مع ما يطرأ عليه من بيع او فراغ او انتقال او تبديل وهذا السجل يشمل السجل الاساسي والوثائق المتممة والسجل اليومي (الصكوك والسندات المثبتة).
يكون لكل منطقة عقارية سجل طابو او سجل تسجيل. وكل قرية او مدينة او حي يشكل بحدوده منطقة عقارية.
كل عقار يسجل في صحيفة خاصة يذكر فيها الرقم الخاص للسجل المختص بالمنطقة العقارية الواقع فيها العقار بالتتابع وبحسب تواريخ ورود طلبات التسجيل ويجري التسجيل استنادا لاوصاف العقار المبينة في استدعاء طلب التسجيل والوثائق المبرزة.
تستعمل في مسك سجل الطابو والتسجيل سجلات مماثلة للسجل العقاري.
تنمر سجلات المناطق العقارية بحسب تواريخ افتتاحها ويكتب على غلاف وظهر كل سجل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
كل سجل يحتوي على صحائف منتقلة وهذه الصحائف تلصق في السجل بحسب تواريخ التسجيل وتعطى رقما متسلسلا ويوضع عل كل صحيفة منها نفس ذلك الرقم وكل سجل منها يؤلف من مئة صحيفة على الاكثر.
ان اوصاف العقار يجب ان تحتوي المعلومات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
كل صحيفة من صحف العقار هي معدة لتدوين القيود المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من قرار المفوضية العليا رقم 189.
ان حاكم الصلح يمسك سجلا يوميا خاصا لتقييد طلبات التسجيل في سجل الطابو وسجل التسجيل.
ان هذا السجل يماثل السجل المنصوص عليه في المادتين 9 و10 من قرار المفوضية العليا رقم 189 ويمسك هذا السجل وفاقا للقواعد المحددة باحكام المواد 10 و11 و12 من المفوضية العليا رقم 189.
علاوة على سجل الطابو وسجل التسجيل يمسك في مكتب الطابو والتسجيل المركزي:
اولا: مصنف ابجدي لكل منطقة يتضمن اسماء اصحاب الحقوق المسجلة.
ثانيا: مصنف لكل منطقة يتضمن بيان العقارات المسجلة
علاوة على السجل اليومي يمسك في كل من المكاتب المعاونة سجل لقيد المعاملات الاولية بحسب تاريخ ورودها ودفتر محاضر من النموذج المعمول به في الدوائر.
كل الاتفاقات التي من شأنها احداث حق عيني او نقله او التصريح به او تعديله او ابطاله تصبح ملزمة بعد تثبيتها في محضر العقد الخاص الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون. وبعد هذا التثبيت يجب على المتعاقدين ان يتمموا كافة المعاملات اللازمة لقيد تلك الاتفاقات في السجلات.
فور انشاء المكتب المركزي للطابو والتسجيل والمكاتب العقارية المعاونة وفي التاريخ المعين بقرار وزير المالية تختم سجلات الطابو والتسجيل في الاقضية وكذلك سجلات الرهونات ويوقف عمل التسجيل فيها من قبل مأمور الدوائر العقارية المنوطة به ثم ترسل الى امين السجل العقاري المركزي في بيروت.
في نفس اليوم الذي يسلم به امين السجل المركزي تلك السجلات ينظم محضر استلام ويقدم نسخة منه الى مدير الدوائر العقارية.
ان السجلات المذكورة في المادة 29 الانفة الذكر تحفظ في مستودع مكتب الطابو والتسجيل المركزي ويمكن ذوي العلاقة الاطلاع على القيود والمعلومات التي تضمنتها هذه السجلات وفاقا للقواعد المحددة في احكام الفصل الخامس من قرار المفوضية العليا رقم 1329 المؤرخ في 22 اذار سنة 1922.
تقبل العقود سواء كانت محررة باللغة العربية او باللغة الافرنسية.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية وزير المالية الامضاء: نجيب ابو صوان الامضاء: موسى نمور